شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦٠

فى بطلان المرافعة وشرائطه والاحكام التمهيدية

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقم ١٨ دسمبر ١٩٠٠
المواد
(المادة ٣٠٠ وما بعدها من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

الاحكام التمهيدية اذا لم تحكم قطعيا فى أى موضوع من الدعوى لاتعتبر الا عملا من أعمال التحقيق فلا تمنع من سريان ميعاد بطلان المرافعة ويسرى ذلك البطلان على الدعوى بأجمعها بما فيها ذلك الحكم التمهيدى (١) وذلك كما لو صدر فى الدعوى حكم بتعيين أهل خبرة للاطلاع على مستندات الطرفين ومراجعة حساب تقدم من احد الخصوم (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ١٩ دسمبر ١٨٩٣ (القضا سنة أولى صحيفة ٢١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 December 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Coghlan, Perry (JJ.). AHMAD FOUAD PASHA v. ALI SID AHMAD (C. C. C. Pr. Arts 300 and follg.). Peremption of action—Conditions of—Interlocutory judgment. An interlocutory judgment, which does not contain any decision on the merits, only constitutes a step in the preliminary investigation and therefore does not prevent the peremption of the action. The effect of the peremption is to annul all the proceedings in the action, including the interlocutory judgment in question.(¹) This principle applies inter alia to a judgment which orders an expert enquiry for the purpose of verifying an account presented by one of the parties. (¹) Cf. App. 19 December 1893 (El Cada I, 21).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 Décembre 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Coghlan, Perry (C C.). AHMED FOUAD PACHA contre ALI SID AHMED (C. Pr. C. C. arts 300 et ss.) Péremption d'instance — Conditions — Jugements interlocutoires. Un jugement interlocutoire, qui ne renferme aucune disposition sur le fond, ne constituant qu'un acte d'instruction, ne forme point obstacle à la péremption qui demeure néanmoins applicable à toute l'instance et la fait tomber entièrement y compris le jugement interlocutoire(¹). Il en est notamment ainsi d'un jugement ordonnant une expertise à l'effet de vérifier un compte présenté par l'une des parties. (¹) Cp. App. 19 Décembre 1893 (El Cada I, 21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 259
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا