شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٥٨

فى بطلان المرافعة وفى شرائطه وطلب ذلك

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم رقم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ٣٠٠ وما يليها من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا انقطعت المرافعة فى دعوى أكثر من مدة ثلاث سنوات ثم تجددت ثانية بناء على طلب أحد الخصمين لايجوز للخصم الآخر طلب ابطال المرافعة فيها لزوال ذلك البطلان بحصول عمل من الاجراآت الصحيحة فى المرافعة ولانه كان من الواجب أن يقدم طلب البطلان بصفة دعوى أصلية قبل حصول تجديد الدعوى الذى هو عمل من أعمال المرافعات

Summary (English)

COURT OF APPEAL 13 June 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Willmore, Youssef Chawki Bey (JJ.). ASMAHAN BENT IBRAHIM SHAWISH v. SAYED MUHAMMAD AMIN AND OTHERS (C. C. Pr. Arts. 300 and follg.). Peremption of action—Conditions of—Application for order. A defendant, who has allowed a new step to be taken against him in an action in which no step had previously been taken for three years, cannot then plead that the action is extinguished by peremption, since under Art. 301 C. C. C. Pr. any new step regularly taken before peremption has been claimed covers the peremption. His proper course was to apply by writ of summons for an order of peremption, before the new step in the action was taken (Art. 302 C. C. C. Pr.).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 13 Juin 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Willmore, Youssef Chawki Bey (C C.). ASMAHAN BENT IBRAHIM CHAWISH contre SAYED MOHAMED AMIN ET CONSORTS (C. Pr. C. C. arts 300 et ss.) Péremption d'instance — Conditions — Demande. Le défendeur qui a laissé reprendre l'action contre lui après plus de trois ans de discontinuation de la procédure n'est pas recevable à conclure à la péremption d'instance, un acte valable de procédure couvrant la péremption ayant eu lieu (art. 301). La demande en péremption d'instance aurait dû être introduite par assignation au demandeur avant ce nouvel acte de procédure (art. 302).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 258
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا