شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى الحكم الغيابى وفى المعارضة وفى أقرب جلسة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المواد
(المواد ١٢٧ و ١٣٠ و ١٥٩ و ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

جاء فى المادتــين ١٣٠ و ١٥٩ مــن قانون تحقيق الجنايات ان المعارضــة فى الحكم الغيابى تســتلزم التكليف بالحضور لاقرب جلسة ومع مقارنة هاتين المادتــين مع المادة ١٢٧ من القانون المشار اليــه يتعين تفسير قوله (لاقرب جلسة) ان يكون التكليف بالحضــور قبــل أول جلســة بيوم كامل على الاقل خــلاف مسافة الطريق ومن ثم يجوز نقض الحكم الغيابى الصادر فى معارضــة حصــل التكليف فيها بالحضور لجلسة أقل من هذا الميعاد

Summary (English)

COURT OF CASSATION 23 MARCH 1904 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Shawki Bey, Coghlan (JJ.); Elias Awad Bey (State Rep.). ABDEL KADER ALI KRESHA v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts. 127, 130, 159, 220 follg.) Cassation—Substantial ground of nullity—Judgment by default—Opposition—"Next sitting of the Court." Arts. 130 and 159 C. Cr. Pr. lay down that the making of opposition to a judgment by default implies citation to appear at the "next sitting of the Court." But having regard to Art. 127 C. Cr. Pr. the words "next sitting of the Court," must be understood to mean the first sitting which takes place one clear day at least after the declaration of opposition has been entered (in addition to any extension of time allowed for distance). Consequently a judgment given by default, on the hearing of an opposition, is liable to Cassation if such hearing commenced less than one clear day after the declaration of opposition was entered.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 Mars 1901 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chawki Bey, Coghlan (CC.); Elias Awad Bey (M. P.). ABDEL KADER ALI KRESHA contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. arts 127, 130, 159, 220 ss.) Cassation — Nullité substantielle — Jugement par défaut — Opposition — «Plus prochaine audience». Aux termes des arts 130 et 159 du C. I. C., l'opposition à un jugement par défaut emporte citation à "la plus prochaine audience". En présence de l'art. 127 du C. I. C., il faut entendre par les mots "plus prochaine audience", la première audience qui a lieu un jour franc au moins (outre les délais de distance) après la déclaration d'opposition. Doit donc être cassé un jugement par défaut, rendu sur opposition portée à une audience tenue moins d'un jour franc après la dite déclaration.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا