شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٣

١ — فى النقض وفى أوجه البطلان وفى ترتيب المرافعة وفى المدعى المدنى وفى الضرر / ٢ — فى النقض وفى أوجه البطلان وفى الشهود وفى الحلف وفى التمسك بالبطلان بعد أوانه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
١ — المادتان ١٨٤ و ٢٢٠ وما يليهما من قانون تحقيق الجنايات / ٢ — المواد ١٤٢ و ١٦٠ و ٢٢٠ وما يليها مــن قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ليس للمــدعى بالحق المــدنى نقض الحكم لمجرد كون المحكمــة الاستئنافيــة لم تراع الترتيب المنصوص عنــه فى المادة ١٨٤ من قانون تحقيق الجنايات لان القانون لم ينص على بطلان الاجراءآت (١) فى حالة عدم مراعاته ولان المدعى بالحق المدنى لاينالـه أدنى ضرر من عدم اتباعه (٢) وكذلك الحال اذا كان المتهــم لم يسأل عن التهــمة أمام المحكمة الاستئنافية (٣) ٢ — لايصح التمسك امام محكمة النقض والابرام بعدم تحليف الشهود اليمين القانونيــة اذا لم يتمسك بهــذا الوجــه امام محكمــة أول درجــة ولا امام المحكمة الاستئنافية (٤) (١) راجع الاحكام الصادرة من محكمة النقض والابرام بتواريخ ٧ مارس ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٤٩) و ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامســة صحيفة ٢٨٢) و ٧ ابريل ١٩٠٠ (المجموعة الرسميه سنة ثانيه صحيفة ٢٣٧) (٢) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٢٨٨) (٣) راجــع أحكام محكمة النقض والابرام الصادرة بتواريخ ١٩ دسمبر ١٨٩٦ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٦٧ وصحيفة ٧٣) و ٩ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ١٢٩) و ١٧ ابريل سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٣٠٤) (٤) راجــع حكمى محكمــة النقض والابرام بتاريخى ١٢ دسمبر ١٨٩٦ (القضاء سنة رابعة صحيفة ٤٩ و ٤ دسمبر ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٢٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 December 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Shawki Bey (JJ.) Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ZAHIÉ BENT ABDOU AND OTHERS v. TOLBA EFFENDI HAZIN (I.—C. Cr. Pr. 184, 220 follg. II.—C. Cr. Pr. Arts. 142, 160, 220 follg.) I. Cassation—Substantial ground of nullity—Order of pleadings—Civil claimant—Prejudice. II. Cassation—Substantial ground of nullity—Witness—Oath—Objection out of time. I. The civil claimant cannot rely, as a ground for cassation, upon the fact that the Court of Appeal did not observe the rules laid down in Art. 184 C. Cr. Pr., concerning the order of pleadings. The law does not require these rules to be observed under pain of nullity,(¹) consequently the Civil claimant cannot set up in his own favour the fact that they were not observed, when he has not thereby suffered any prejudice.(²) The same principle applies with regard to the failure of the Court of Appeal to hear the statement of the accused person.(³) II. It is not permissible to raise before the Court of Cassation the objection that the evidence of witnesses was not given upon oath, if the point was not taken at the hearing of the case either in First Instance or on Appeal.(⁴) (¹) Cf. Cass. 7 March 1896 (El Cada III, 149); 28 May 1898 (El Cada V, 282); 7 April 1900 (O. B. II. 237 and note). (²) Cf. Cass. 28 May 1898 (El Cada V, 288). (³) Cf. Cass. 19 December 1896 (El Cada IV, 67 and IV, 73); 9 January 1897 (El Cada IV, 129); 17 April 1897 (El Cada IV, 304). (⁴) Cf. Cass. 12 December 1896 (El Cada IV, 49); 4 December 1897 (El Cada V, 22).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 Décembre 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M. P.). ZAHIÉ BENT ABDOU ET CONSORTS contre TOLBA EFFENDI HAZIN (I. — C. I. C. arts 184, 220 ss. — II. — C. I. C. arts 142, 160, 220 ss.) I. Cassation — Nullité substantielle — Ordre des plaidoiries — Partie civile — Préjudice. II. Cassation — Nullité substantielle — Témoins — Serment — Tardiveté. I. La partie civile ne peut invoquer comme moyen de cassation le fait que le juge d'appel n'a pas observé l'ordre des plaidoiries prévu à l'art. 184 du C. I. C.: cet ordre n'étant pas prescrit à peine de nullité(¹), la partie civile ne peut se prévaloir de son inobservation lorsque cette inobservation ne lui porte aucun préjudice (²). Il en est de même du fait que le prévenu n'a pas été entendu devant le Tribunal d'Appel (³). II. Le défaut d'avoir fait prêter serment aux témoins ne peut être invoqué en cassation, si le moyen n'a été soulevé ni en première instance ni en appel (⁴). (¹) Cp. Cass. 7 Mars 1896 (El Cada III, 149); 28 Mai 1898 (El Cada V, 282); 7 Avril 1900 (O. B. II. 237 et la note). (²) Cp. Cass. 28 Mai 1898 (El Cada V, 288). (³) Cp. Cass. 19 Décembre 1896 (El Cada IV, 67 et IV, 73); 9 Janvier 1897 (El Cada IV, 129); 17 Avril 1897 (El Cada IV, 304). (⁴) Cp. Cass. 12 Décembre 1897 (El Cada IV, 49); 4 Décembre 1897 (El Cada V, 22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا