شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٤٩–٢٥٠

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى العود وفى بيان أركانه السابقة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
(المادتان ١٢ و ١٨ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يجوز نقض الحكم اذا اعتــبر المحكوم عليــه عائدا طبقا للمادة ١٨ من قانون العقوبات ولم تذكر فيه أركان العود المنوه عنها فى هــذه المادة (مثل نوع الجريمة السابقــة والعقوبة المحكوم بها وتاريخ الحكم) فان هــذه البيانات ضرورية حــتى يتســنى لمحكمة النقض والابرام ان تعرف اذا كانت المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون أو لم تخطئ (١) ومجرد الاحالة على تذكرة السوابق لايكفى فى هــذه الحالة (١) راجع الاحكام الصادرة من محكمة النقض والابرام بتواريخ ٤ فبراير سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة أولى صحيفة ٢١٠) و ٤ دسمبر سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٢) و ١٧ دسمبر سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٤٩) و ٣ يونيه سنة ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٨٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 December 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Shawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUSTAFA MUSTAFA AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE (P. C. Arts. 12, 18.—C. Cr. Pr. Arts. 220 follg.). Cassation—Substantial ground of nullity—Recidivist—Successive misdemeanours—Indication of conditions of recidive. A judgment is liable to cassation, if it sentences a person as a recidivist for a subsequent misdemeanour under Art. 18 P. C., without indicating the nature of the previous offences, the penalties awarded, and the dates of conviction, in order to show that the conditions required by the said article are fulfilled.(¹) These indications are necessary to enable the Court of Cassation to determine whether or not the law has been rightly applied, and a mere reference to the extract from the record of previous convictions delivered by the criminal identification office (Bulletin du casier judiciaire) is insufficient. (¹) Cf. Cass. 4 February 1894 (El Cada I, 210); 4 December 1897 (El Cada V, 32); 17 December 1898 (El Cada VI, 49); 3 June 1899 (El Cada VI, 282).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 Décembre 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) MOUSTAFA MOUSTAFA ET CONSORTS contre MINISTÈRE PUBLIC (C. P. arts. 12, 18. — C. I. C. arts. 220 et ss). Cassation—Nullité substantielle—Récidive de délit sur délit—Constatation des éléments constitutifs. Doit être cassé le jugement qui, condamnant pour récidive de délit sur délit (art. 18 C. P.), n'indique pas les différents éléments constitutifs mentionnés dans le dit article (nature des infractions antérieures, peines prononcées, date des condamnations). Ces mentions sont nécessaires afin que la Cour de Cassation puisse constater si la loi a été ou non bien appliquée (¹). Le simple renvoi au bulletin du casier judiciaire est insuffisant. (¹) Cp. Cass. 4 Février 1894 (El Cada I, 210); 4 Décembre 1897 (El Cada V, 32); 17 Décembre 1898 (El Cada VI, 49); 3 Juin 1899 (El Cada VI, 282).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 250
صفحة 249
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٩–٢٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا