شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٨

فى النقض والابرام وأوجه البطلان وفى كون المتهم لم يكن آخر من يتكلم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٧ ابريل ١٩٠٠
المواد
المواد ١٣٥ و ١٦٠ و ٢٠٥ و ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

لا يترتب على كون المتهم لم يكن آخر من يتكلم وجه مهم لبطلان الحكم وموجب لنقضه مــتى ثبت أن النيابة العمومية لم تزد على طلباتها ولم يطلب المتهم أن يتكلم (١) (١) راجع الاحكام الصادرة من محكمة النقض والابرام بتواريخ ٢٨ يناير ١٨٩٣ (القضا سنة أولى صحيفة ٣٤) و ١٦ مايو سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ثالثة صحيفة ٢٢٩) و ١٣ فبراير ١٨٩٧ (القضا سنة رابعة صحيفة ٢٠٣) و ٢٧ يونيه ١٨٩٧ (القضا سنة رابعة صحيفة ١٠) و ٤ دسمبر ١٨٩٧ (القضا سنة خامســة صحيفة ٥٠) و ٢١ مايو سنة ١٨٩٨ (القضا سنة خامسة صحيفة ٣٢٩) و ١٠ يونيه ١٨٩٩ (القضا سنة سادسة صحيفة ٢٨٤)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 7 April 1900 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres); de Hults, Saad Zaghloul Bey, Youssef Shawki Bey, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUHAMMAD SHAMSEDDINE v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts. 135, 160, 205, 220). Cassation—Substantial ground of nullity—Accused person's right of final reply. The fact that the accused person was not heard last (C. Cr. Pr. Arts. 135, 160, 205) does not constitute a substantial nullity affording a ground for Cassation, in a case where it is shewn that the State Representative had not in any way modified his original conclusions, and that the accused did not claim the right of final reply.(¹) (¹) Cf. Cass. 28 January 1893 (El Cada I, 34); 16 May 1896 (El Cada III, 229); 13 February 1897 (El Cada IV, 203); 27 June 1897 (El Cada IV, 10); 4 December 1897 (El Cada V, 50); 21 May 1898 (El Cada V, 329); 10 June 1899 (El Cada VI, 284).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 Avril 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Saad Zaghloul Bey, Youssef Chawki Bey, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M. P.). MOHAMED CHAMSEDDINE contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I. C. arts 135, 160, 205, 220) Cassation — Nullité substantielle — Défaut d'entendre le prévenu le dernier. Le fait de ne pas avoir entendu le prévenu le dernier (C. I. C. arts 135, 160, 205) ne constitue pas une nullité substantielle, donnant ouverture à Cassation, dans le cas où il est établi que le Ministère Public n'a modifié en rien ses premières conclusions et que le prévenu n'a pas demandé la parole le dernier(¹). (¹) Cp. Cass. 28 Janvier 1893 (El Cada I, 34); 16 Mai 1896 (El Cada III, 229); 13 Février 1897 (El Cada IV, 203); 27 Juin 1897 (El Cada IV, 10); 4 Décembre 1897 (El Cada V, 50); 21 Mai 1898 (El Cada V, 329); 10 Juin 1899 (El Cada VI, 284).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا