شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

فى هرب المحبوسين وفى الحبس القانونى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ٢ دســمــبر ١٨٩٩
المواد
(المواد ٦ و ١٩ من قانون تحقيق الجنايات و ١٢٩ وما بعدها من قانون العقوبات والامر العالى الرقيم ١٧ فبراير ١٨٩٨)

المبادئ المستخلصة

كل شخص هرب أثناء وجوده فى حالة حبس قانونى يعاقب بالمواد ١٢٩ وما بعدها من قانون العقوبات ودكريتو ١٧ فبراير ١٨٩٨ فاذا قبض على شخص متهم بسرقة بمعرفة العمدة وسيق به الى المركز وصار حجزه به ثم هرب من المركز فانه يعاقب طبقا للمواد المذكورة لان الحبس فى هــذه الحالة قانونى لحصوله بعد القبض القانونى (المادتان ٦ و ١٩ من قانون تحقيق الجنايات) (١) (١) راجع حكم محكمة قنا الاستئناف الرقيم ٧ سبتمبر ١٨٩٧ القضاء سنة رابعه صحيفة (٤٣١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 2 December 1899 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); de Hults, Youssef Shawki Bey, Satow, Halton (JJ.); Abdel Meghid Radwan Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HASSAN IBRAHIM SALAMÉ (C. Cr. Pr. Arts. 6, 19.—P. C. Arts. 129 follg.—Decree 17 February 1898.) Escape from custody — "Lawful custody" — Markaz. Any person who takes to flight while he is in lawful custody is guilty of the offence of escape from custody, dealt with in Arts. 129 follg. P. C., supplemented by Decree 17 February 1898. Thus a person, who has been arrested by order of the Omdeh under suspicion of theft, and sent by the said Omdeh to the Markaz and there shut up, is guilty of the above-mentioned offence if he makes his escape from the Markaz; for he was in custody at the time of his escape, and such custody, being the consequence of a lawful arrest, must be considered as "lawful custody." (¹) (C. Cr. Pr. Arts. 6, 19.) (¹) Cf. Trib. App. Keneh 7 September 1897 (El Cada IV, 431).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 2 Décembre 1899 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); de Hults, Youssef Chawki Bey, Satow, Halton (CC.); Abdel Meghid Radouan Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN IBRAHIM SALAMÉ (C. I. C. arts 6, 19. — C. P. arts 129 et ss. — Déc. du 17 Février 1898) Évasion de détenus — Détention légale — Markaz. Toute personne qui prend la fuite alors qu'elle est en état de détention légale est coupable de l'infraction d'évasion de détenu prévue par les arts. 129 et ss. du C. P., complétés par le décret du 17 Février 1898. Notamment, est punissable l'individu qui s'échappe du Markaz, où il était enfermé, après avoir été arrêté par ordre de l'omdeh sous présomption de vol et envoyé par ce dernier au dit Markaz. Cette détention était légale comme étant la suite d'une arrestation légale (¹) (C. I. C. arts 6 et 19). (¹) Cp. Trib. App. Keneh, 7 Septembre 1897 (El Cada IV, 431).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا