شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/تشريع
تشريع ص ٢٣٨
المحكمة
قسم الاوامر العليــة والقرارات — «نحن خــديو مصر» (عباس حلمى)
التاريخ
صدر بسراى عابدين فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١
المواد
المادة السادســة من قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم المختلطــة ومن قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

نحن خــديو مصر بعــد الاطلاع على المادة السادســة من قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم المختلطــة ومن قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم الاهلية وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هو آت (المادة الاولى) عــين مفتشو الآلات البخارية بنظارة الاشــغال العمومية مأمورين للضبطيــة القضائيــة فيما يتعلق بالمخالفات المكلفون باثباتها أثناء تأدية وظائفهم (المادة الثانية) على ناظرى الحقانية والاشــغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يختص به ويكون العمل بموجبه بعد نشره بخمسة عشر يوما صدر بسراى عابدين فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (عباس حلمى) بأمر الحضرة الخديوية ناظر الحقانيــة (ابراهيم فؤاد) — ناظر الاشغال العمومية (حسين فخرى) — رئيس مجلس النظار (مصطفى فهمى)

Résumé (Français)

Décret du 13 Avril 1901 nommant officiers de police judiciaire les inspecteurs des machines à vapeur près le Ministère des Travaux Publics, pour ce qui concerne les contraventions qu'ils auront à constater dans l'exercice de leurs fonctions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا