- المحكمة
- قسم الاوامر العليــة والقرارات — «نحن خــديو مصر» (عباس حلمى)
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١
- المواد
- المادة السادســة من قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم المختلطــة ومن قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
نحن خــديو مصر بعــد الاطلاع على المادة السادســة من قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم المختلطــة ومن قانون تحقيق الجنايات المتبع لدى المحاكم الاهلية وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هو آت (المادة الاولى) عــين مفتشو الآلات البخارية بنظارة الاشــغال العمومية مأمورين للضبطيــة القضائيــة فيما يتعلق بالمخالفات المكلفون باثباتها أثناء تأدية وظائفهم (المادة الثانية) على ناظرى الحقانية والاشــغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل فيما يختص به ويكون العمل بموجبه بعد نشره بخمسة عشر يوما صدر بسراى عابدين فى ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (عباس حلمى) بأمر الحضرة الخديوية ناظر الحقانيــة (ابراهيم فؤاد) — ناظر الاشغال العمومية (حسين فخرى) — رئيس مجلس النظار (مصطفى فهمى)
Résumé (Français)
Décret du 13 Avril 1901 nommant officiers de police judiciaire les inspecteurs des machines à vapeur près le Ministère des Travaux Publics, pour ce qui concerne les contraventions qu'ils auront à constater dans l'exercice de leurs fonctions.
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

