شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٣٣–٢٣٧

فى اختصاص المحاكم الاهلية وفى الحارس القضائى وفى المنازعات المرفوعة امام المحاكم الشرعية

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — بمجلسها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بصفة مستعجلة (من متن الحكم: محكمة السيدة زينب)
التاريخ
حكم رقم ١٠ يناير سنة ١٩٠١
المواد
المادة ٤٩١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا كانت ملكية العين متنازعا فيها جاز للمحاكم الاهلية أن تعين حارسا قضائيا عليها ولو كان النزاع مرفوعا أمام المحاكم الشرعية

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB 10 January 1901 M. Ahmed Bey Erfan (J.). T.H.H. PRINCES IBRAHIM PASHA HILMI AND AHMAD PASHA FOUAD v. EFFAT HANEM AND AHMAD BEY FARID (C. C. Art. 491). Jurisdiction of the Native Tribunals — Judicial Receiver — Litigation before Mehkemeh. The Native Tribunals have jurisdiction to appoint a judicial receiver of property the ownership of which is the subject of litigation, even when such litigation is proceeding before the Mehkemeh. It is not necessary that the litigation in question should be before a Native Tribunal.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE SAIDA ZENAB 10 Janvier 1901 M. Ahmed Bey Erfan (J.) LL.AA. LES PRINCES IBRAHIM PACHA HILMI ET AHMED PACHA FOUAD contre EFFAT HANEM ET AHMED BEY FARID (C. C. Art. 491). Compétence des Tribunaux Indigènes — Séquestre judiciaire — Contestation devant Mehkemeh. Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour nommer un séquestre d'une chose dont la propriété est contestée, même dans le cas où cette contestation est portée devant le Mehkemeh. Il n'est pas nécessaire que la contestation soit portée devant les Tribunaux Indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا