شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

فى التماس اعادة النظر وطلب تعيين أهل خبرة والحكم فى الطلبات الاصلية

المحكمة
محكمة طنطا — بهيئة مدنية وتجارية استئنافية (من متن الحكم: محكمة طنطا الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣١ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة بتعيين أهل خبرة ثم حكمت بعد ذلك مباشرة فى الطلب الاصلى بدون أن تحكم فى الطلبات الاخيرة التى كانت قاصرة على تعيين خبير آخر فلا يكون ذلك وجها لقبول الالتماس (١) (١) راجع حكمى محكمة أسيوط الاستئنافيين الصادرين بتاريخ ٢٠ مارس ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٥١) و ٥ مايو ١٨٩٥ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٣١٩)

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTAH Judgment on Appeal, 31 May 1900 MM. Ahmed Bey Hilmi (Pres.); Muhammad Effendi Tewfik Rifaat, Mahmoud Effendi Tewfik (JJ.). BADRAWI PASHA ASHOOR v. MUHAMMAD ABOU GHAZI (C. C. C. Pr. Art. 372). Petition for revocation of judgment (Requête Civile) — Claim for expert inquiry — Judgment on principal issue. There is no ground for a petition for revocation of judgment (Requête Civile) when a Court, after having ordered an expert enquiry, gives judgment directly on the principal issue without deciding on the last conclusions of the parties, which were limited to claiming a supplementary expert enquiry. (1) (1) Cf. Trib. App. Assiout 20 March 1894 (El Cada II, 151); Trib. App. Assiout 5 May 1895 (El Cada III, 319).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTAH Jugement d'Appel du 31 Mai 1900. MM. Ahmed Bey Hilmi (Prés.); Mohamed Effendi Tewfik Rifaat, Mahmoud Effendi Tewfik (JJ.) BADRAOUI PACHA ACHOUR contre MOHAMED ABOU GHAZI (C. P. C. C. Art. 372) Requête civile — Demande d'expertise — Décision sur le principal. Il n'y a pas lieu à requête civile lorsqu'un Tribunal, après avoir ordonné une expertise, statue directement sur la demande principale sans statuer sur les dernières conclusions des parties qui se bornaient à demander un supplément d'expertise (1). (1) Cp. Trib. App. Assiout, 20 Mars 1894 (El Cada II, 151); Trib. App. Assiout, 5 Mai 1895 (El Cada III, 319).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا