شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

فى أوجه الدفع الابتدائية وفى الدفع بعدم الاختصاص وفى الاستئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (من متن الحكم: محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٧ مارس سنة ١٩٠١
المواد
المواد ٢٤ وما بعدها و ١٣٤ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالحكم فى الدعوى بالنظر لقيمتها ليس من المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجب ابداؤه قبل الدخول فى موضوع الدعوى (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات) وابهذا لا يجوز من باب أولى ابداؤه امام المحكمة الاستئنافية اذا لم يقدم امام محكمة أول درجة (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة طنطا بتاريخ ١٤ مايو ١٨٩٦ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٣٥٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 7 March 1901 MM. Ahmad Affifi Bey (Pres.); Hamed Bey Mahmoud, Satow (JJ.). FATMA KHATOUN v. AZZOUZ ELIAS HATEM (C. C. C. Pr. Arts 24 follg. 134). Preliminary exceptions — Objection to the jurisdiction — Appeal. The exception, that the amount at issue exceeds the limits of jurisdiction of the Court, is not based on a rule of public policy, and therefore, unless the point is taken previously to any defence on the merits, the right to set up such exception is lost (Art. 134 C. C. C. Pr.). A fortiori it may not be set up for the first time on Appeal (1). (1) Cf. Trib. App. Tantah, 14 May 1896 (El Cada III, 354).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 7 Mars 1901 MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); Hamed Bey Mahmoud, Satow (C C.). FATMA KHATOUN contre AZZOUZ ELIAS HATEM (C. P. C. C. Arts 24 ss. 134). Exceptions préliminaires — Déclinatoire d'incompétence — Appel. L'exception d'incompétence à raison du montant de la demande, n'étant pas d'ordre public, doit être soulevée, à peine de déchéance, avant toute défense au fond (Art. 134 C. P. C. C.). A plus forte raison, elle ne peut être invoquée pour la première fois en Appel (1). (1) Cp. Trib. App. Tantah, 14 Mai 1896 (El Cada III, 354).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا