شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٧

فى نزع ملكية العقار والزيادة بعد مرسى المزاد بناء على زيادة حصلت

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (من متن الحكم: محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ١٠ يناير سنة ١٩٠١
المواد
المادتان ٥٧٨ و ٥٨٤ من قانون المرافعات (وفى المتن: المادة ٥٣٧ وما بعدها من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

لاتقبل الزيادة بالعشر بعد مرسى مزاد العقار اذا كان البيع حصل ثانيا بناء على زيادة العشر (المادة ٥٣٧ وما بعدها من قانون المرافعات) فان المادة ٥٨٤ من قانون المرافعات التى قررت بوجوب حصول المزاد الثانى على حسب الاوجه المقررة فى حق البيع الاول ليس القصد منها الا النص عن اجراآت البيع لاعن حق زيادة العشر الممنوح بمقتضى المادة ٥٧٨ من القانون المذكور (١) (١) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٠ مايو سنة ١٨٩٤ القضاء سنه أولى صحيفة ٢٥٠

Summary (English)

COURT OF APPEAL 10 January 1901 MM. Bond (Pres.); De Hults, Youssef Chawki Bey (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI EL KHODARI AND OTHERS v. KARAM BEY TAHER (C. C. C. Pr. Arts. 578, 584). Expropriation of immovables — Declaration of higher bid (Surenchère) — Subsequent declaration. In the case of expropriation of immovable property (Arts. 537 follg. C. C. C. Pr.), when a second adjudication takes place in consequence of a higher bid (surenchère), no other higher bid for the same property can be received after this second adjudication is closed (1). Art. 584 C. C. C. Pr., which enacts that the second adjudication is to be held in accordance with the rules followed in the first sale, only applies to the formalities of the sale, and not to the right of making a higher bid conferred by Art. 578 of the C. C. C. Pr. (1) Cf. App. 10 May 1894 (El Cada I, 250).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 10 Janvier 1901 MM. Bond (Prés.); de Hults, Youssef Chawki Bey (C. C) MOHAMED EFFENDI EL KHODARI ET CONSORTS contre KARAM BEY TAHER (C. P. C. C. Arts 578, 584). Expropriation immobilière — Surenchère sur surenchère. En matière d'expropriation immobilière (C.P.C.C. Arts 537 et ss), lorsqu'une seconde adjudication aura lieu à la suite d'une surenchère, aucune autre surenchère des biens ne pourra être reçue (1). L'Art. 584 du C.P.C.C. aux termes duquel la seconde adjudication doit se faire d'après les règles suivies pour la première vente, ne vise que les formalités de la vente et nullement la faculté de surenchérir accordée par l'Art. 578 C.P.C.C. (1) Cp. App. 10 Mai 1894 (El Cada I, 250).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا