شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٤

فى الاجراآت الجنائية وفى الجناية وفى براءة المتهم والافراج عنه والقبض عليه بامر محكمة الاستئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنايات الكبرى (من متن الحكم: محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقم ٦ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يجوز لمحكمة الاستئناف ان تأمر بالقبض على متهم بجناية حكم ببراءته من محكمة أول درجة اذا تخلف عن الحضور أمامها بعد تكليفه بهذا لكون محكمة الاستئناف السلطة التامة فى اتخاذ جميع الطرق التى تراها صالحة لاظهار الحقيقة ويدخل فى ذلك حق القبض على المتهم ولان المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات قضت بان المتهم بجناية اذا حكم ببراءته وجب الافراج عنه بشرط أن يحضر امام محكمة الاستئناف اذا اقتضى الحال ذلك خلافا لما جاء فى المادة ١٨٠ من القانون المشار اليه فى حالة الحكم ببراءة متهم بجنحة فان الافراج المنوه عنه فى هذه المادة غير معلق على شرط

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 December 1900 MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Willmore, Ali Zoulficar Bey, Halton, Ahmad Zeiwar Bey, (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. GALLINI ABDUL SAYED FARAH MATTA AND ANOTHER (C. Cr. Pr. Art. 217). Criminal Procedure — Crime — Acquittal — Release from custody — Arrest by order of the Court of Appeal. The Court of Appeal has power to order the arrest of a person who has been acquitted by the Tribunal of First Instance on a charge of crime, if he fails to appear at the hearing of the case on appeal. Not only is such power a natural consequence of the inherent discretionary right of the Court of Appeal to take any measures which it may deem expedient for arriving at the truth, but its existence is also shewn by the difference in the wording of Arts. 180 and 217 C. Cr. Pr. For in the latter article, which provides for the release of a person acquitted on a charge of crime, the following words are added, "subject to the obligation of presenting himself if necessary before the Court of Appeal": whereas Art. 180 C. Cr. Pr., dealing with the release of a person, charged with misdemeanour and acquitted, contains no such addition.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 Décembre 1900 MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Willmore, Ali Zoulficar Bey, Halton, Ahmed Zeiwar Bey (CC.); Abdoul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre GALLINI ABDUL SAYED FARAH MATTA ET CONSORTS (C.I.C. Art. 217). Procédure pénale — Crime — Acquittement — Mise en liberté — Arrestation par ordre de la Cour. La Cour d'appel peut ordonner l'arrestation d'un individu poursuivi pour crime et acquitté en première instance, s'il ne comparaît pas à l'audience. Ce droit résulte du pouvoir discrétionnaire qu'a la Cour de procéder à tout acte qu'elle croit utile à la manifestation de la vérité, et de la différence existant dans la rédaction des arts 180 et 217 du C.I.C., le dernier de ces deux articles disant que l'individu prévenu d'un crime et acquitté sera remis en liberté "à charge de se présenter, s'il y a lieu, devant la Cour," disposition qui ne se trouve pas dans l'article 180 relatif à la mise en liberté d'une personne acquittée du chef de délit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا