شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

فى الاثبات بالبينة وفى المانع من الحصول على اثبات بالكتابة وفى القرابة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ٢٢ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
المادة ٢١٥ وما بعدها من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان صلة القرابة بين المتهم وخالته تعتبر مانعا من الحصول على اثبات بالكتابة فيجوز قبول الاثبات بالبينة (المادة ٢١٥ من القانون المدنى) (١) (٢) (١) المحكمة الجنائية كان يجب عليها فى هذه الحالة أن تراعى تطبيق القواعد المدنية فيما يتعلق باثبات الوديعة قبل أن تفصل فى الجريمة (الخيانة) (راجع) حكم محكمة مصر الاستئناف الصادر فى ١١ يناير سنة ١٩٠٠ (سنة أولى من هذه المجموعة صحيفة ٢٦٠) (٢) وفيما يتعلق بمسئلة الموانع الناشئة من القرابة (راجع أحكام محكمة مصر الاستئنافية الصادرة بتاريخ أول مايو سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة أولى صحيفة ٢١٨) و ٣٠ اكتوبر ١٨٩٤ (القضاء سنة ثالثة صحيفة ٤٥) و ٢٥ دسمبر ١٨٩٤ (القضاء سنة ثانية صحيفة ١٢٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 December 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Bassili Tadros Bey, De Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUHAMMAD MUHAMMAD EL COTT v. STATE REPRESENTATIVE (C. C. Arts 215 and follg.). Proof by witnesses — Obstacle to obtaining documentary evidence — Relationship. The relationship between aunt and nephew constitutes such an obstacle to obtaining documentary evidence as to let in proof by witnesses, Art. 215 C.C.) (1) (2). (1) In the case here summarized the Criminal Court was bound by the rules of proof applicable to civil matters, since it was necessary to establish the existence of a contract of deposit, before giving judgment upon the criminal charge of abuse of confidence (Cf. Trib. App. Cairo, 11 January 1900, O.B.—I. 260). (2) As regards the question of relationship, as constituting an obstacle to obtaining documentary evidence—Cf. Trib. App. Cairo, 1 May 1894 (El Cada I, 218); 30 October 1894 (El Cada III, 45); 25 December 1894 (El Cada II, 127).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 22 Décembre 1900 MM. Cassem Amin Bey, (Prés.); Bassili Tadros Bey, de Hults, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) MOHAMED MOHAMED EL COTT contre MINISTÈRE PUBLIC (C. C. Arts. 215 et ss.) Preuve testimoniale — Empêchement de se procurer une preuve écrite — Parenté. Le lien de parenté entre tante et neveu constitue un empêchement de se procurer une preuve écrite rendant admissible la preuve testimoniale. C. C. (Art. 215) (1) (2). (1) Dans l'espèce le Tribunal répressif avait à appliquer les règles du droit civil en matière de preuve, ayant à établir l'existence d'un contrat de dépôt avant de se prononcer sur l'infraction (abus de confiance) (Cp. Trib. App. du Caire, 11 Janvier 1900 O. B.—I. 260). (2) Sur la question des empêchements résultant de la parenté—Cp. Trib. App. Caire, 1 Mai 1894 (El Cada I. 218); 30 Octobre 1894 (El Cada III. 45); 25 Décembre 1894 (El Cada II. 127).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا