شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٦

فى النقض وفى أوجه البطلان وفى تعيين يوم وقوع الجريمه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٥ دسمبر ١٩٠٠
المواد
المادة ٢٢٠ وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

يجب على المحكمة ان تبين فى الحكم الصادر بالعقوبة تاريخ حصول الواقعة أوعلى الاقل حصر ذلك التاريخ بحيث يمكن الجزم بأن المدة المقررة لسقوط الحق لم تمض (١) (١) راجع الاحكام الصادرة من محكمة النقض والابرام بتواريخ ٢٩ مايو ١٨٩٤ (القضا سنة ثانية صحيفة ٢٢٦) و ٣١ دسمبر ١٨٩٨ (القضا سنة سادسه صحيفة ٨٢) و ٢٥ مارس ١٨٩٩ (القضا سنة سادسة صحيفة ١٦٧ و ٢٠٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 15 December 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Pres.); De Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). OSMAN MOUSTAFA CAMNA v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 220, follg). Cassation — Substantial ground of nullity — Indication of date of offence. A judgment of conviction must, under pain of nullity affording ground for Cassation, state the day upon which the offence was committed, or at least contain such an indication of the time at which such offence took place as to make it clear that proceedings are not barred by prescription (1). (1) Cf. Cass. 29 May 1894 (El Cada II, 226); 31 December 1898 (El Cada VI, 82); 25 March 1899 (El Cada VI, 167 and 205).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 Décembre 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) OSMAN MOUSTAFA CAMNA contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts. 220 et ss.) Cassation — Nullité substantielle — Constatation de la date de l'infraction. Les jugements de condamnation doivent, à peine de nullité substantielle donnant ouverture à cassation, indiquer le jour où l'infraction a été commise, ou tout au moins constater que le fait a eu lieu à une époque qui ne permette pas de le considérer comme prescrit (1) (1) Cp. Cass. 29 Mai 1894 (El Cada II, 226); 31 Décembre 1898 (El Cada VI, 82); 25 Mars 1899 (El Cada VI 167 et 205).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 216
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا