فى الاستئناف وفى التنازل عنه وفى تكليف المتنازل بالحضور وحضوره بالجلسة
- العدد
- نمرة الجريده ٦
- المحكمة
- لجنة المراقبه القضائيه
- التاريخ
- رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠١ نمرة ٥
المبادئ المستخلصة
انه وان لم يكن من الضرورى فى حالة التنازل عن الاستئناف من المحكوم عليه ان يحضر فى الجلسة المرفوع اليها التنازل الا أنه لابد من تكليف المحكوم عليه فى هذه الحالة بالحضور الى الجلسة المذكورة اذ أن له الحق فى العدول عن تنازله هذا الى أن يصدق عليه من المحكمة [نصُّ القرار] قــرار صادر من لجنة المراقبة القضائيه رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠١ نمرة ٥ قرارات عموميه قــد أصدرت اللجنة منشورا للمحاكم بتاريخ ٧ مارس سنة ١٩٠٠ نمرة ٣ ذكرت فيه انه ليس بضرورى فى حالة التنازل عن الاستئناف من المحكوم عليهم أن يحضروا شخصيا فى الجلسة لكى يتنازلوا عن الاستئناف مرة ثانية وحيث ان اللجنة قد لاحظت من مراجعة بعض القضايا المحكوم فيها بعد صدور هذا المنشور ان بعض المحكوم عليهم الذين يتنازلون عن الاستئناف لم يحصل تكليفهم بالحضور ارتكانا على المنشور البادى ذكره وحيث ان المقصود من ذلك المنشور هو اعفاء المتنازلين عن الحضور شخصيا للجلسة ليس إلا ولكن لابد من تكليفهم بالحضور فان لهؤلاء المتنازلين الحق فى العدول عن تنازلهم لغاية يوم الجلسة وما داموا لم يحصل تكليفهم رسميا بالحضور فلا يتسنى فى هذه الحالة وضع حد لهم لابداء رغبتهم فى الاصرار على تنازلهم أو العدول عنه فلهذا رأت اللجنة وجوب اصدار هذا المنشور الحاقا بالمنشور السابق وبيانا له
Summary (English)
Circular of the Committee of Judical Surveillance 26 MARCH 1901, N°. 5. Appeal—Abandonment of—Citation to appear—Attendance at hearing. Although a person, who has abandoned his appeal against a judgment condemning him in criminal proceedings, is not required to attend at the hearing at which such abandonment is notified to the Court (¹), it is none the less necessary that he should be served with a citation to appear at such hearing, since he has the right to withdraw his abandonment until it has been entered on the record by the Court (²). (¹) Cf. Cir. 7 March 1900 (O.B.—I. 175.) (²) Cf. App. 6 June 1900 (O.B.—II, 115.)
Résumé (Français)
Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 26 Mars 1901 N°. 5. Appel—Désistement—Citation—Comparution. Bien que la comparution d'un condamné qui s'est désisté de son appel ne soit pas exigée à l'audience à laquelle ce désistement est porté (¹), il n'en est pas moins nécessaire que le désistant soit cité à comparaître à cette audience, le condamné ayant le droit de rétracter son désistement jusqu'à ce qu'il en ait été pris acte par le Tribunal. (²) (¹) Cp. Cir. 7 Mars 1900 ( O.B.—I. 175.) (²) Cp. App. 6 Juin 1900 (O.B.—II. 115.)
صور الصفحات ٢٠٨–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

