شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/تشريع
تشريع ص ٢٠٥–٢٠٧

Décret en date du 23 Mars 1901, portant réglementation des maisons de prêts sur gage. (J. O. du 27 Mars 1901, n° 32).

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
نحن خديو مصر (بأمر الحضرة الخديويه — ناظر الحقانية ابراهيم فؤاد · رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية مصطفى فهمى) — قسم الاوامر العليــة والقرارات
التاريخ
صدر بسراى عابدين فى ٣ ذى الحجة سنه ١٣١٨ (٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

نحن خديو مصر بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٢٤ دسمبر سنة ١٩٠٠ بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات وذلك بناء على الاتفاق الذى حصل مع الدول التى وافقت على انشاء المحاكم المختلطة وحيث انه يقتضى سريان أمرنا المشار اليه على الاهالى أيضا لتكون كافة البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات خاضعة لنظام واحد بدون تمييز . فبناء على ماعرضه علينا ناظرا الداخلية والحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هوآت (المادة الاولى) لايجوز انشاء بيت مالى لتسليف النقود على رهونات بغير اذن الحكومة ومع ذلك فلا يسرى مفعول أمرنا هذا على المحلات التى تسلف النقود على رهونات معنوية (مثل السهام والسندات المالية ونحوها) وكذلك التى تسلف على البضائع الجديدة والاصناف الزراعية (المادة الثانية) تصدر الرخصة من نظارة الداخلية التى يجوز لها أن تفتش المحلات المذكورة عند مايرى لزوما لذلك ويجوز للمفتشين أن يطلعوا على الدفاتر ويتحققوا من وجود عين الرهن ومن حالة الاشياء المرهونة ويتأكدوا من مراعاة الاحكام التى قضى بها القانون أو أوجبتها الرخصة …

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا