Décret en date du 23 Mars 1901, réglant le droit de préemption. (J. O. du 27 Mars 1901, n° 32).
- العدد
- نمرة الجريده ٦
- المحكمة
- نحن خديوى مصر (بأمر الحضرة الخديويه — ناظر الحقانية ابراهيم فؤاد · رئيس مجلس النظار مصطفى فهمى) — قسم الاوامر العليــة والقرارات
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ٣ ذى الحجة سنة ١٣١٨ – ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
- المواد
- (المادة الثالثة والعشرون) ألغيت المواد ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ و ٧٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
نحن خديوى مصر بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الاهليه . وبعد الاطلاع على القانون المدنى المتبع لدى المحاكم المذكورة . وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هوآت الباب الاول (المادة الاولى) يثبت حق الشفعة لمن يأتى أولا ــ للشريك الذى له حصة شائعة فى العقار المبيع . ثانيا ــ للجار المالك فى الاحوال الآتية . اذا كان العقار المشفوع من المبانى أو من الاراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أو فى القرى . اذا كان للارض المشفوعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لارض الجار على الارض المشفوعة . اذا كانت أرض الجار ملاصقة للارض المشفوعة من جهتين وتساوى من الثمن نصف ثمن الارض المشفوعة على الاقل (المادة الثانية) يعد شريكا فى العقار المشفوع من يكون له حق الانتفاع فيه كله أوبعضه وله طلب الشفعة اذا لم يطلبها مالك الرقبة نفسه (المادة الثالثة) لاشفعة فيما بيع بالمزايدة لعدم امكان القسمة بين الشركاء عينا أو لتزع الملكية قهرا أمام احدى جهات الادارة أو القضاء . وكذلك لاشفعة فيما بيع من الاصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر أو من المالك لاحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة (المادة الرابعة) لاشفعة للوقف (المادة الخامسة) لا يصح الاخذ بالشفعة من الموهوب له ولا ممن تملك بغير المبايعة (المادة السادسة) لاشفعة فيما بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به (المادة السابعة) اذا تعدد الشفعاء يكون الحق فى الشفعة أولا ــ لمالك الرقبة . ثانيا ــ للشريك الذى له حصة مشاعة . ثالثا ــ لصاحب حق الانتفاع . رابعا ــ للجار المالك …
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

