شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٧

فى الاجراآت الجنائية وفى الافراج الموقت وفى سلطة أودة المشورة

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة مصر — أودة المشورة (محكمة مصر الابتدائية الاهلية)
التاريخ
قرار رقم ٩ دسمبر سنة ١٩٠٠ (أودة المشورة)
المواد
(المواد ١٠٣ الى ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا التمس المتهم من أودة المشورة طبقا للمادة ١٠٩ من قانون تحقيق الجنايات الافراج عنه افراجا موقتا جازها أن تأمر به ولو بعد أن قررت رفض طلب سابق مقدم منه فان أودة المشورة لها على الاقل مالقاضى التحقيق من السلطة (المادة ١٠٤ من قانون تحقيق الجنايات) (١) (١) ان العبارة الواردة فى النسخة الفرنسوية فى الشق الاخير من المادة ١٠٤ يقابلها Sur la demande de l'inculpé فى النسخة العربية (بناء على التماس المتهم) التى مؤداها Sur la sollicitation de l'inculpé فيستفاد من ذلك ان هذا الالتماس غير قابل للمعارضة بخلاف طلب الافراج المنوه عنه فى صدر هذه المادة

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO ( Sitting in Chambers ) 9 DECEMBER 1900 MM. Mahmoud Rashad Bey ( Pres. ); Mosely, Ibrahim Farid Bey, (JJ.); Nakhlé Moutii Effendi, (State Rep.). EX PARTE MOUSTAFA MUHAMMAD EL DAMSHIRI (C. Cr. Pr. Arts. 103—109.) Criminal Procedure—Provisional release—Powers of Court in Chambers. The Court sitting in Chambers, hearing an application brought under Art. 109 C. Cr. Pr., has at least the same powers as those conferred on the Examining Magistrate by Art. 104, C. Cr. Pr., and can therefore on the request (¹) of the accused order his release provisionally, although it has previously rejected an application for discharge brought before it under Art. 103, C. Cr. Pr. (¹) Note that in the last part of Art. 104 the words in the French text "sur la demande de l'inculpé"—"on the application of the accused"—represent the Arabic words بناء على التماس المتهم which mean exactly "on the request (sollicitation) of the accused." It may be concluded from this that this "request" (sollicitation), unlike the "application" (demande طلب) dealt with in the first part of the same article, is not liable to opposition.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE Chambre du Conseil 9 Décembre 1900 MM. Mahmoud Rashad Bey (Prés.); Mosely, Ibrahim Farid Bey, (JJ.); Nakhlé Moutii Effendi (M.P.) AFFAIRE MOUSTAFA MOHAMED EL DAMSHIRI ( C.I.C. Arts 103—109.) Procédure pénale—Mise en liberté provisoire—Pouvoir de la Chambre du Conseil. La chambre du Conseil saisie conformément à l'Art. 109 du C.I.C., ayant au moins les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge d'instruction par l'Art. 104 C.I.C., peut, sur la sollicitation (¹) de l'inculpé, ordonner sa mise en liberté provisoire, quoiqu'elle ait précédemment rejeté une demande de mise en liberté portée devant elle en vertu de l'Art. 103 C.I.C. (¹) Il est à noter que dans la dernière partie de l'Art. 104 les mots "sur la demande de l'inculpé" (texte français) représentent les mots arabes بناء على التماس المتهم qui signifient exactement: sur la sollicitation de l'inculpé. On peut en conclure que cette sollicitation n'est pas susceptible d'opposition à la différence de "la demande" طلب dont il est question dans la première partie du même article.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا