شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٣

فى سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة الطويلة وفى رفع الدعوى المدنية مباشرة وفى المدعى بالحق المدنى والتعويضات

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة اسيوط — بجلسة الجنح المستأنفة (محكمة اسيوط الاهلية)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٣ يناير سنة ١٩٠١
المواد
(المادتان ١٧١ و ٢٥٥ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفع المدعى بالحق المدنى طلبه مباشرة الى المحاكم الجنائية فليس لهذه المحاكم ان تفصل فى التعويضات التى يطلبها اذا كان الحق فى اقامة الدعوى العمومية قد سقط بمضى المدة الطويلة (راجع المادة ٢٥٥ من قانون تحقيق الجنايات المحددة للمادة ١٧١ من القانون المشار اليه)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT JUDGMENT ON APPEAL, 3 JANUARY 1901 MM. Muhammad Mohrez Bey (Pres.); Muhammad Tewfik Rifaat Effendi, Ibrahim Younes Effendi (JJ.); Muhammad Chawkat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDULLAH ABDUL DAYEM & OTHERS (C. Cr. Pr. Arts. 171, 255). Prescription of criminal proceedings—Direct citation—Civil claimant—Damages. The Correctional Tribunal before which proceedings are taken by means of a direct citation, cannot decide on the question of damages claimed by the civil claimant, when criminal proceedings are barred by prescription. The general terms of Art. 171, C. Cr. Pr. are cut down by Art. 255 of the same Code.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT JUGEMENT D'APPEL DU 3 JANVIER 1901. MM. Mohamed Mohrez Bey (Prés.); Mohamed Tewfik Effendi Rifaat, Ibrahim Younnes Effendi (JJ.); Mohamed Chawkat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDOULLAH ABDOUL DAYEM ET CONSORTS (C. I. C. arts. 171, 255). Prescription de l'action publique — Citation directe — Partie civile — Dommages et intérêts. Le Tribunal correctionnel, saisi par citation directe, ne peut statuer sur les dommages et intérêts réclamés par la partie civile quand l'action publique est prescrite, la disposition générale de l'art. 171 C. I. C. se trouvant limitée par l'art. 255 du même code.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 191
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩١–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا