شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٠

فى التزوير وفى احتمال الضرر وفى كون العقد لاغيا وفى الهبة المصوغة فى قالب بيع

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم ٦ يونيه سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ١٨٤ وما يليها من قانون العقوبات والمادة ٤٨ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حصل تزوير فى عقد باطل حتما فلا عقاب عليه لعدم احتمال الضرر (١) فمن ثم اذا حصل تزوير فى عقد عرفى موصوف بأنه عقد بيع عقار وكان يستفاد من صيغة العقد ان البيع هو فى الحقيقة هبة فان التزوير فى هذه الحالة لا يكون معاقبا عليه (١) راجع حكم محكمة الاستئناف رقم ٢٣ نوفبر سنة ١٨٩٩ سنة أولى صحيفة ٤٤

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 June 1900. MM. Saad Zagloul Bey (Pres.); Perry, Salow (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD AHMAD ABOU SHEERA (P. C. Art. 184 follg. — C. C. Art. 48). Forgery—Possibility of prejudice—Void instrument—Gift under pretence of sale. Where there is falsification of an instrument ipso facto void, there is no forgery punishable by the law, because there is no possibility of prejudice. (¹) More especially, the act of falsifying a private instrument, purporting to be a sale of an immovable, does not come within the scope of the criminal law, when it appears from the instrument itself that a gift was made under pretence of a sale. (¹) Cf. App. 23 November 1899 (O.B.—I. 44).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 Juin 1900. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Perry, Salow (CC.); Mohamed Tewfik Nessim (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED AHMED ABOU SHEERA (C. P. arts 184 et suiv. — C. C. art. 48). Faux — Préjudice possible — Acte Nul — Donation dissimulée sous forme de vente. Il n'y a pas faux punissable, parce qu'il n'y a pas préjudice possible, en cas de falsification d'un acte nul de plein droit (¹). Notamment ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, le fait de falsifier un acte sous seing privé qualifié vente d'un immeuble, alors qu'il résulte de l'acte lui-même que la vente dissimulait une donation. (¹) Cf. App. 23 Novembre 1899 (O. B. — I. 44).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا