شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٨

فى السرقة وفى الظروف المشددة وفى الاكراه وصفته

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنايات الكبرى (محكمة استئناف مصر الاهليه)
التاريخ
حكم رقم ١٦ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان الاكراه المنوه عنه فى المادة ٢٨٩ وما قبلها من قانون العقوبات يشمل كل تعد يوجه على الاشخاص ولو لم يلحقهم ضرر فى الامن على أنفسهم أولم يتهددهم بأى خطر شخصى — لذلك اذا سرق جمل فتعتبر السرقة واقعة باكراه اذا أمسك اللصوص الجمل بالقوة ليحملوه على الاسراع فى السير وحصل لراكبه فزع اضطره الى الفرار من وجههم وترك الجمل فى قبضة أيديهم

Summary (English)

COURT OF APPEAL 16 May 1900 MM. Bond (Pres.); Ali Zoulficar Bey, Yehia Bey Ibrahim, Dilberoglu, Ahmed Ziwar Bey, (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. FEREG MANSOUR (P.C. Art. 289). Theft — Aggravating circumstances — Violence — Nature of. The violence, required by Art. 289 P. C. to constitute an aggravating circumstance in case of theft, comprises all kinds of assaults against persons, even when their safety is not injured in any way and they are not threatened with any personal danger. So a theft of a camel must be considered to have been effected with violence, in a case where the thieves seized the camel by force in order to accelerate its speed, and the rider, being terrified, escaped, leaving the camel in the hands of the thieves.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 16 Mai 1900 MM. Bond (Prés.); Ali Zulficar Bey, Yehia Bey Ibrahim, Dilberoglu, Ahmed Ziwar Bey, (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre FEREG MANSOUR (C.P. Art. 289) Vol — Circonstances aggravantes — Violences — Caractère. Les violences, exigées par l'article 289 du C.P., pour constituer une circonstance aggravante du vol, comprennent toutes voies de fait dirigées contre les personnes, lorsmême qu'elles ne porteraient aucune atteinte à leur sûreté ni ne les menaceraient d'aucun danger personnel. Ainsi, le vol d'un chameau doit être considéré comme effectué avec violence, lorsque les voleurs ont saisi par force le chameau pour le faire marcher plus vite, et que la personne qui le montait, effrayée, s'est sauvée en laissant le chameau entre les mains des voleurs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا