شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٥

فى الضربات والجروح وفى العاهة المستديمة الناشئة عن اهمال فى العلاج

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر)
التاريخ
حكم رقم ١٧ ابريل سنه ١٩٠٠
المواد
(المواد ٢١٥ و ٢١٨ و ٢١٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

يجب لاجل تقدير النتائج المترتبة عن الجروح والضربات التى من شأنها تشديد العقاب (مواد ٢١٥ و ٢١٨ و ٢١٩ من قانون العقوبات) ان لا يلتفت الا الى النتائج التى تنشأ عن فعل المتهم نفسه اذا كانت العاهة المستديمة التى تخلفت عن الضربات لم تنشأ الا عن أهمال المصاب نفسه فى معالجة الاصابة فان الفعل فى هذه الحالة لا يقع تحت حكم المادة ٢١٨ من قانون العقوبات (١) (١) محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ ١٧ دسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٤ صحيفة ٥١) وبتاريخ ٢٢ دسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء سنة ٤ صحيفة ٩٠) حكمين مخالفين لهذه القاعدة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 17 April 1900 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (JJ.); Sayed Muhammad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD ISMAIL (P. C. Arts. 215, 218, 219). Assault and battery—Permanent infirmity resulting from negligence in treatment. The results of the accused person's own act ought alone to be taken into consideration in appreciating the consequences of assault and battery, which are of a kind to aggravate the punishment (P. C. Arts. 215, 218, 219). In consequence, an assault, which has occasioned a permanent infirmity solely owing to the fact that the victim took no care in his treatment of the injury inflicted, does not come under the application of Art. 218 P. C. (¹). (¹) Contrà App. 17 December 1896 (El Cada IV. 51); App. 22 December 1896 (El Cada IV. 90).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 17 Avril 1900. MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (CC.); Sayed Mohamed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED ISMAIL (C. P. arts 215, 218, 219). Coups et blessures — Infirmité permanente résultant de négligence dans le traitement. En appréciant les conséquences des coups et blessures qui sont de nature à aggraver la peine (arts 215, 218, 219 C.P.), ne doivent être pris en considération que les résultats du propre fait de l'accusé. Par conséquent, des coups n'ayant occasionné une infirmité permanente que parceque la victime a été négligente dans le traitement de la blessure, ne tombent pas sous l'application de l'art. 218 C.P. (¹). (¹) Contrà App. 17 Décembre 1896 (El Cada IV. 51); App. 22 Décembre 1896 (El Cada IV. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 185
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا