شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨٢

فى النقض والابرام وفى الاجراآت الجنائية وفى تطبيق القواعد الواردة فى قانون المرافعات المدنية وفى أهل الخبرة

العدد
نمرة الجريده ٦
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٥ دسمبر سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢٢٣ وما يليها والمادة ٢٢٦ من قانون المرافعات والمادة ٥٩ وما يليها والمادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان الاحكام الواردة فى قانون المرافعات المدنية (المادة ٢٢٣ وما بعدها) المختصة بأعمال أهل الخبرة لا تنطبق على الاجراآت المتعلقة بأهل الخبرة فى المواد الجنائية (١) فمن ثم لا محل لنقض الحكم اذا كان محضر حلف اليمين لم يعلن للمتهم (١) راجع حكم محكمة الاستئناف رقم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٠ (سنة أولى صحيفة ٣٢٣) وحكم محكمة طنطا الاستئنافى الصادر فى ٢٦ مارس ١٨٩٩ (القضاء سنة سادسة صحيفة ٢٥٥)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 15 December 1900 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MUHAMMAD ASCAR v. STATE REPRESENTATIVE (C.C.C.Pr. Arts. 223 follg. 226—C.Cr.Pr. Arts. 59 follg. 220). Cassation—Criminal Procedure—Application of rules of Civil Procedure—Expert enquiries. The provisions of the C.C.C.Pr. (Arts. 223 follg. and 226), which regulate the formalities laid down for expert enquiries in a civil cause, do not apply to expert enquiries ordered in a criminal cause (¹). Consequently the fact that the procès-verbal of the taking of the oath by the expert has not been served on the accused does not constitute a ground for cassation. (¹) Cf. App. 18 April 1900 (O.B.—I. 323); Trib. App. Tantah, 26 March 1899 (El Cada VI. 255).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 15 Décembre 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Coghlan, Youssef Chawki Bey (C. C.); Mohamed Safwat Bey (M.P.) MOHAMED ASCAR contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P.C.C. Arts. 223 ss. et 226.—C.I.C. Arts. 59 ss. et 220.) Cassation—Procédure pénale—Application des règles du Code de procédure civile—Expertises. Les dispositions du C.P.C.C. (Arts 223 et ss.) qui règlent les formalités prescrites pour les expertises en matière civile, ne s'appliquent pas aux expertises ordonnées en matière pénale.(¹) Par conséquent le fait que le procès verbal de prestation de serment de l'expert n'a pas été signifié à l'accusé, ne donne pas ouverture à cassation. (¹) Cp. App. 18 Avril 1900 (O.B. – I. 323; Trib. App. Tantah, 26 Mars 1899. El Cada VI. 255.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا