شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ١٧٤–١٧٩

قرار لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣

فى الاختصاص وفى نصاب الاستئناف وفى دعوى التزوير

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قرار — رقم ٢٦ يناير سنة ١٩٠١ نمرة ٣
المواد
(المواد ٢٦ و ٣٠ و ٣١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

دعوى التزوير التى تحصل أثناء دعوى أصلية لاتتجاوز قيمة المدعى به فيها نصاب آخر درجة لا يترتب عليها صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية جائز الاستئناف

Summary (English)

Circular of Committee of Judicial Surveillance 26 JANUARY 1901, N° 3 (C. C. C. Pr. Arts. 26, 30, 31) Jurisdiction—Appealable amount—Improbation (Inscription en faux). The fact that improbation proceedings have been introduced in the course of an action where the claim is for less than the appealable amount, does not render the judgment in such action subject to appeal. (1) (1) Cf. Trib. App. Assiout 1 December 1896 (El Cada IV, 136); Trib. App. Keneh 10 October 1900 (suprà p. 148).

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire 26 JANVIER 1901 N° 3 (C.P.C.C. Arts. 26, 30, 31) Compétence—Taux d'appel — Inscription de faux. Une inscription de faux, introduite au cours d'une instance ayant pour objet une demande ne dépassant pas le taux du dernier ressort, n'a pas pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel (1). (1) Cp. Trib. App. Assiout 1er Décembre 1896 (Al Cada IV, 136); Trib. app. Keneh 10 Octobre 1900 (supra p. 148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا