قرار ص ١٧٣
قرار — انتداب عبد الحميد افندى رضا القاضى بمحكمة اسكندرية للقيام باعمال النيابة العمومية
- المحكمة
- نظارة الحقانية
- التاريخ
- بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٠١ صدر قرار من نظارة الحقانية بانتداب حضرة عبد الحميد افندى رضا القاضى بمحكمة اسكندرية للقيام باعمال النيابة العمومية
Résumé (Français)
Par arrêté du Ministère de la Justice en date du 28 Mars 1901, M. Abdul Hamid Effendi Rida, juge au Tribunal d'Alexandrie, a été délégué pour remplir les fonctions de Ministère Public.
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

