قرار ص ١٧٣
قرار — انتداب عبد الله افندى الطوير القاضى بمحكمة بنى سويف الى محكمة اسكندرية
- المحكمة
- نظارة الحقانيه
- التاريخ
- بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
بتاريخ ٢٨ مارس ١٩٠١ صدر قرار من نظارة الحقانيه بانتداب موقتا حضرة عبد الله افندى الطوير القاضى بمحكمة بنى سويف لتأدية وظيفة القضا بمحكمة اسكندرية
Résumé (Français)
Par arrêté du Ministère de la Justice en date du 28 Mars 1901, M. Abdallah Effendi El Touayer, juge au Tribunal de Béni-Souef, a été provisoirement délégué comme juge au Tribunal d'Alexandrie.
صور الصفحات ١٧٣–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

