شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/تشريع
تشريع ص ١٥٩–١٧٣

أمر عال مشتمل على لائحة السجون

مشتمل على لائحة السجون

المحكمة
خديو مصر («نحن خديو مصر») — قسم الاوامر العلية والقرارات
التاريخ
أمر عال — صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ / ٩ فبراير سنة ١٩٠١ (Décret du 9 Février 1901 — J.O. du 9 Mars 1901, N° 24)
المواد
الاوامر العالية ١٢ مارس سنة ١٨٨٥ و٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ و١٢ أغسطس سنة ١٨٩٧؛ والأوامر الصادرة فى ١٢ يونيه سنة ١٨٩٣ و١٤ أغسطس سنة ١٨٩٣ و٢٣ دسمبر سنة ١٨٩٧؛ والمادتان ٣٥ و٤٤ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

نحن خديو مصر بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٨٥ بالتصديق على لائحة السجون التى تعدلت بالتوالى بناء على الاوامر العالية المؤرخة ٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ و ١٢ أغسطس سنة ١٨٩٧ وبعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ الخاص بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة البالغ عمرهم أكثر من ستين سنة . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ١٢ يونيه سنة ١٨٩٣ الذى تعدلت بوجبه المادتان ٣٥ و ٤٤ من قانون العقوبات الخاصتان بتشغيل المحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ١٤ أغسطس سنة ١٨٩٣ الذى تحددت فيه العقوبات التأديبية التى تتوقع على المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٢٣ دسمبر سنة ١٨٩٧ بشأن الافراج المشروط حيث انه لضرورة جمع وتنقيح القوانين الجارى العمل بها الآن فيما يتعلق بالسجون فى مجموعة واحدة بلادخال التعديلات التى دلت عليها التجارب وأوجبها العمل وبناء على ماعرضه علينا ناظر الداخلية بالاتحاد مع ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت [ثم تجرى الفصول الخمسة عشر وموادها ١–١٠٥ من الفوليو ١٥٣ إلى ١٦٧، وتختم بـ: تنفيذ أمرنا هذا الذى يسرى مفعوله بعد مضى أربعين يوما من نشره — صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ / ٩ فبراير سنة ١٩٠١]

Résumé (Français)

Décret du 9 Février 1901 portant règlement des Prisons. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا