أمر عال مشتمل على لائحة السجون
مشتمل على لائحة السجون
- المحكمة
- خديو مصر («نحن خديو مصر») — قسم الاوامر العلية والقرارات
- التاريخ
- أمر عال — صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ / ٩ فبراير سنة ١٩٠١ (Décret du 9 Février 1901 — J.O. du 9 Mars 1901, N° 24)
- المواد
- الاوامر العالية ١٢ مارس سنة ١٨٨٥ و٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ و١٢ أغسطس سنة ١٨٩٧؛ والأوامر الصادرة فى ١٢ يونيه سنة ١٨٩٣ و١٤ أغسطس سنة ١٨٩٣ و٢٣ دسمبر سنة ١٨٩٧؛ والمادتان ٣٥ و٤٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
نحن خديو مصر بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٨٥ بالتصديق على لائحة السجون التى تعدلت بالتوالى بناء على الاوامر العالية المؤرخة ٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ و ١٢ أغسطس سنة ١٨٩٧ وبعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ٢٣ اكتوبر سنة ١٨٨٦ الخاص بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة البالغ عمرهم أكثر من ستين سنة . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ١٢ يونيه سنة ١٨٩٣ الذى تعدلت بوجبه المادتان ٣٥ و ٤٤ من قانون العقوبات الخاصتان بتشغيل المحكوم عليهم بالسجن أو بالحبس . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ١٤ أغسطس سنة ١٨٩٣ الذى تحددت فيه العقوبات التأديبية التى تتوقع على المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . وبعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى ٢٣ دسمبر سنة ١٨٩٧ بشأن الافراج المشروط حيث انه لضرورة جمع وتنقيح القوانين الجارى العمل بها الآن فيما يتعلق بالسجون فى مجموعة واحدة بلادخال التعديلات التى دلت عليها التجارب وأوجبها العمل وبناء على ماعرضه علينا ناظر الداخلية بالاتحاد مع ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين أمرنا بما هو آت [ثم تجرى الفصول الخمسة عشر وموادها ١–١٠٥ من الفوليو ١٥٣ إلى ١٦٧، وتختم بـ: تنفيذ أمرنا هذا الذى يسرى مفعوله بعد مضى أربعين يوما من نشره — صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ / ٩ فبراير سنة ١٩٠١]
Résumé (Français)
Décret du 9 Février 1901 portant règlement des Prisons. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24).
صور الصفحات ١٥٩–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

