شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

فى دعوى الزنا وفى الطلاق البائن وفى شكوى المطلق

المحكمة
محكمة الفيوم الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
حكم ٢٧ نوفبر سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢٥١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا زنت الزوجة حال قيام الزوجية ثم طلقها الزوج طلاقا بائنا وطلب محاكمتها بعد ذلك وجب فى هذه الحالة الحكم ببراءة ساحتها لان الطلاق البائن يحل روابط الزواج الشرعية فتملك الزوجة عصمتها وبديهى ان طلب المحاكمة لايكون الا من الزوج ( المادة ٢٥١ عقوبات )

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF FAYOUM 27 November 1900 MM. Moustafa Hilmi Effendi (J.); Yassa Saouires Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SAYEDA BENT KHALIL AND ANOTHER (P. C. Art. 251) Adultery of the wife — Divorce (Talak baïn) — Bringing of the charge. A wife, accused of adultery committed before repudiation pronounced in the form of a "Talak baïn," but prosecuted on a complaint lodged by her former husband after this repudiation, must be acquitted. The effect of a "Talak baïn" is to dissolve the relation of husband and wife, and the husband alone has the right to institute criminal proceedings (P. C. Art. 251).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE FAYOUM 27 Novembre 1900 MM. Moustafa Hilmi Effendi (J.); Yassa Saouires Effendi (M. P.) MINISTÈRE PUBLIC contre SAYEDA BENT KHALIL ET CONSORTS (C. P. Art. 251) Adultère de la femme — Divorce (Talak baïn)—Dénonciation. Doit être acquittée la femme accusée d'un adultère commis avant le prononcé d'une répudiation par le talak baïn, mais poursuivie sur une plainte déposée par le ci-devant mari après cette répudiation. L'effet d'un talak baïn est de dissoudre le mariage et l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le mari (C.P. Art. 251).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا