شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥٣

فى المحررات الرسمية وفى قوة الاثبات وفى دعوى التزوير

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ٣ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والمادة ٢٨٣ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

المحررات الرسمية تكون حجة على أى شخص بما هو مدون فيها بمعرفة المأمور المحرر لها مالم يطعن بالتزوير فيها فلا يجوز للمحكمة ان تحكم بتزوير ماهو مدون فيها بمعرفة المأمور من تلقاء نفسها وبغير ان يطعن فيها بالتزوير بالطرق والاوضاع المقررة لذلك قانونا اما المادة ٢٨٣ من قانون المرافعات فانه مفروض فيها سبق حصول الطعن بالتزوير

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 MAY 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Pres.); de Hults, Halton (JJ.). MUHAMMAD SADEK AND ANOTHER v. HAMED MOUSTAFA AND OTHERS (C. C. Art. 226. — C. C. C. Pr. Art. 283) Official instrument—Probative force—Improbation (Inscription en faux). Until improbation, an official instrument is conclusive proof of the accuracy of the statements made by the public officer (Art. 226 C.C.). Consequently the Court has no power of its own motion to declare such statements to be inaccurate, unless and until the instrument is impugned as a forgery, in the form prescribed by law. Art. 283 C.C.C.Pr. applies only to the case where improbation proceedings have already been commenced.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 MAI 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Halton (CC.). MOHAMED SADEK ET CONSORT contre HAMED MOUSTAFA ET CONSORTS (C.C. Art. 226 — C.P.C.C. Art. 283) Acte authentique — Force probante — Inscription de faux Les actes authentiques faisant preuve, jusqu'à inscription de faux (C. C. Art. 226), des constatations faites par l'officier public, le Tribunal ne peut, d'office et sans que l'acte ait été argué de faux dans la forme prescrite par la loi, déclarer fausses ces constatations. L'art. 283 C.P.C.C. ne vise que le cas où il y a déjà inscription de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا