شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

١ — فى الشفعة وفى عرض الثمن ٢ — فى الشفعة وفى شروط طلب الاخذ بالشفعة وفى الجوار

المحكمة
محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ١٢ دسمبر ١٨٩٩
المواد
المادة ٧٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) — لايوجد نص فى القانون يلزم الشفيع بدفع الثمن الذى يريد أن يشفع به حتى يجوز له التمسك بحق الشفعة بل يكفى فى ذلك أن يظهر استعداده لدفع الثمن والمصاريف (١) (٢) — اذا توفرت فى الشفيع الشرائط المقررة قانونا لاخذ المبيع بالشفعة فلا يجوز دفع دعواه بأن ضرر سوء الجوار الذى شُرعت الشفعة من أجل رفعه ليس متحققا (٢) ١ — راجع حكم محكمة الاستئناف رقم ١٣ ابريل سنة ١٨٩٧ ( القضاء سنة أولى صحيفة ٧ ) وحكم ١٥ مايو ١٨٩٥ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٤٣) ٢ — راجع حكم محكمة الاستئناف رقم ١٧ نوفبر سنة ١٨٩٨ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ١٦٩) وحكم المحكمة المشار اليها رقم ١٥ دسمبر ١٨٩٨ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ١٧١) والحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ ٢٦ نوفبر سنة ١٨٩٨ من محكمة مصر (القضاء سنة سادسة صحيفة ١٧٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 12 DECEMBER 1899 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Willmore, Youssef Chauki Bey (JJ.). MUHAMMAD ABDEL GAWAD RAHOUMA v. SHEIKH MUHAMMAD EL BAYOUMI (C. C. Art. 73) I. Preemption—Offer of the price. II. Preemption—Conditions of exercise—Vicinity. I. In cases of preemption, there is no provision of the law obliging the preemptor to pay the price that he offers, in order to avail himself of his right of preemption. It is sufficient if he has declared that he is ready to pay the price, and the costs properly incurred. (1) II. If the preemptor is within the conditions laid down by law in the case of preemption, his action cannot be dismissed on the ground that the right of preemption was instituted in order to enable landowners to escape the inconvenience arising from the proximity of undesirable neighbours, and that in fact no such inconvenience is shewn to exist. (2) (1) Cf. App. 13 April 1893 (El Cada I, 7); App. 15 May 1895 (El Cada II, 243). (2) Contrà App. 17 November 1898 (El Cada VI, 169); App. 15 December 1898 (El Cada VI, 171); Trib. App. Cairo 26 November 1898 (El Cada VI, 179).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 12 DÉCEMBRE 1899 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Willmore, Youssef Chauki Bey (CC.). MOHAMED ABDEL GAWAD RAHOUMA contre CHEIKH MOHAMED EL BAYOUMI (C.C. Art. 73) I. Préemption—Offre du prix. II. Préemption—Conditions d'exercice—Voisinage. I. En matière de préemption il n'existe aucune disposition qui oblige le préempteur, pour se prévaloir de son droit de préemption, de payer le prix qu'il offre. Il suffit qu'il ait déclaré qu'il est prêt à payer ce prix et les loyaux coûts (1). II. Si le préempteur est dans les conditions prescrites par la loi pour préempter, son action ne saurait être repoussée par le motif que le droit de préemption a été créé en vue de permettre aux propriétaires fonciers d'écarter l'inconvénient qui naîtrait du fait d'avoir des voisins peu désirables, alors que dans l'espèce semblable inconvénient fait défaut (2). (1) Cp. App. 13 Avril 1897 (El Cada I, 7); App. 15 Mai 1895 (El Cada II, 243). (2) Contrà App. 17 Novembre 1898 (El Cada VI, 169); App. 15 Décembre 1898 (El Cada VI, 171); Trib. App. Caire, 26 Novembre 1898 (El Cada VI, 179).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا