شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٤٥–١٤٧

فى النقض والابرام وفى أوجه البطلان المهمة وفى الاكليروس القبطى وفى التكليف بالحضور فى المواد الجنائية

العدد
نمرة الجريده ٥
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

ليس من الاوجه المهمة لبطلان الاجراآت تكليف أحد رجال الاكليروس القبطى بالحضور بصفة متهم أمام محكمة جنائية من غير توسط البطركخانة التابع اليها (١) (١) راجع المنشورين الصادرين من الباب العالى بتاريخ ٣ فبراير وأول ابريل ١٨٩١ والمنشور العمومى الصادر منه أيضا بدون تاريخ والامر الصادر بتاريخ ٣١ يوليه ١٨٩١ من ديوان خديوى لنظارة الداخلية ( قاموس الادارة والقضا جزء خامس صحيفة ٢٢٣ )

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 MAY 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Youssef Shauki Bey, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). DIMITRI GOBRIAL v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Art. 220) Cassation — "Substantial ground of nullity" — Coptic priest — Citation in criminal proceedings. The fact that a citation to appear in answer to a charge before a Criminal Court was served directly on a Coptic priest, instead of such service being effected through his Patriarchate (1), does not constitute a "substantial ground of nullity of the proceedings," within the meaning of Art. 220 C. Cr. Pr. (1) Cf. Circulars of the Sublime Porte 3 February and 1 April 1891; undated circular; letter from the official Bureau of H. H. the Khedive to the Minister of Interior 31 July 1891, and other documents mentioned in Gelat; Répertoire de la législation et de l'administration égyptiennes, Série II. Sup. p. 121 follg.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 MAI 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chauki Bey, Halton (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). DIMITRI GOBRIAL contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 220) Cassation — Nullité substantielle — Prêtre cophte — Citation en matière répressive. Ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure (C.I.C. Art. 220) le fait d'avoir cité un prêtre cophte comme prévenu devant une juridiction répressive sans lui avoir fait parvenir l'exploit par l'intermédiaire du Patriarcat (1). (1) Circulaires de la Sublime Porte en date des 3 Février et 1er Avril 1891; circulaire sans date. — Lettre du Cabinet de S. A. le Khédive au Ministère de l'Intérieur en date du 31 juillet 1891. Gelat; « Répertoire de la Législation et de l'Administration égyptiennes, série II, sup. p. 121 ss.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا