شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/منشور
منشور ص ١٤١–١٤٤

فى انكار الخط وفى تعدد الموقعين على الورقة وفى الغرامة

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قــرار رقم ٥ يوليــه سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية )

المبادئ المستخلصة

اذا تعدد الموقعون على ورقة وأنكروا اختامهم ثم حكم بصحة كل الورقة الواقع الانكار فيها فيحكم على كل من الموقعين بالغرامة المقررة فى المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات

Summary (English)

Circular of Committee of Judicial Surveillance. 5 JULY 1900, N° 14. (C.C.C. Pr. Art. 272). Denial of documents — Several signatories — Fine. In the case of a document signed by several persons, if all such persons deny the authenticity of their signatures, which are subsequently proved to be genuine, each is to be ordered to pay a separate fine of 400 P.T. under Art. 272 C.C.C. Pr.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 5 JUILLET 1900, N° 14. (C.P.C.C. Art. 272). Dénégation d'écriture — Pluralité de signataires — Amende. Quand plusieurs personnes, ayant signé un même acte, dénient toutes leurs signatures et que celles-ci sont reconnues vraies, chacune d'elles doit être condamnée à l'amende de 400 P.T. prévue par l'art. 272 du C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 141
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا