شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/قرار
قرار ص ١٣٩–١٤٠
العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
نظارة الحقانية
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ٩٠١
المواد
الامر العالى الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر سنة ٩٢ الخاص بتشكيل محاكم للامور الجزئية والمصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية — والقرار الصادر فى ١٩ دسمبر سنة ٩٠٠

المبادئ المستخلصة

نحن ناظر الحقانية بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر سنة ٩٢ الخاص بتشكيل محاكم للامور الجزئية والمصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية وبعد الاطلاع على القرار الصادر فى ١٩ دسمبر سنة ٩٠٠ بتعيين القضاة الذين يقومون بتأدية وظيفة القضاء فى المحاكم المذكورة سنة ١٩٠١ قررنا ماهو آت ( المادة الاولى ) قد انتدب محمد أفندى رشاد القاضى بمحكمة مصر لنظر قضايا الجنح والمخالفات بمحكمة بنها الجزئية وانتدب محمد أفندى عفت القاضى بالمحكمة المذكورة لنظر قضايا المخالفات بمصر ( المادة الثانية ) انتداب المومى اليهما يكون من ١٦ مارس سنة ٩٠١ لغاية ٣١ دسمبر سنة ٩٠١ ٢٨ فبراير سنة ٩٠١

Résumé (Français)

Arrêté du Ministère de la Justice en date du 28 Février 1901 déléguant Mohamad Effendi Rachad comme juge des délits et des contraventions à Benha et Mohamed Effendi comme juge des contraventions au Caire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا