- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- نظارة الحقانية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ٩٠١
- المواد
- الامر العالى الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر سنة ٩٢ الخاص بتشكيل محاكم للامور الجزئية والمصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية — والقرار الصادر فى ١٩ دسمبر سنة ٩٠٠
المبادئ المستخلصة
نحن ناظر الحقانية بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر بتاريخ ٧ ديسمبر سنة ٩٢ الخاص بتشكيل محاكم للامور الجزئية والمصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية وبعد الاطلاع على القرار الصادر فى ١٩ دسمبر سنة ٩٠٠ بتعيين القضاة الذين يقومون بتأدية وظيفة القضاء فى المحاكم المذكورة سنة ١٩٠١ قررنا ماهو آت ( المادة الاولى ) قد انتدب محمد أفندى رشاد القاضى بمحكمة مصر لنظر قضايا الجنح والمخالفات بمحكمة بنها الجزئية وانتدب محمد أفندى عفت القاضى بالمحكمة المذكورة لنظر قضايا المخالفات بمصر ( المادة الثانية ) انتداب المومى اليهما يكون من ١٦ مارس سنة ٩٠١ لغاية ٣١ دسمبر سنة ٩٠١ ٢٨ فبراير سنة ٩٠١
Résumé (Français)
Arrêté du Ministère de la Justice en date du 28 Février 1901 déléguant Mohamad Effendi Rachad comme juge des délits et des contraventions à Benha et Mohamed Effendi comme juge des contraventions au Caire.
صور الصفحات ١٣٩–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

