قرار ص ١٣٩
- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- نظارة الحقانية
- التاريخ
- ٢٣ فبراير سنة ١٩٠١
- المواد
- القرار الصادر بتاريخ ٢٦ دسمبر سنة ٩٠٠ بتعيين عدد جلسات المحاكم الاهلية وأيام وساعات انعقادها فى سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
نحن ناظر الحقانية بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ ٢٦ دسمبر سنة ٩٠٠ بتعيين عدد جلسات المحاكم الاهلية وأيام وساعات انعقادها فى سنة ١٩٠١ قررنا ماهو آت ( المادة الاولى ) جلسات محكمة دمياط الجزئية عدلت كالآتى جلسة مدنية وتجارية فى يوم الاربعاء جلسة جنح فى يوم الخميس جلسة مخالفات فى يوم السبت ( المادة الثانية ) يكون العمل بمقتضى هذا القرار لغاية ٣١ دسمبر سنة ١٩٠١ ٢٣ فبراير سنة ١٩٠١ ( ابراهيم فؤاد )
Résumé (Français)
Arrêté du Ministère de la Justice en date du 23 février 1901 modifiant comme suit les audiences du Tribunal de Justice sommaire de Damiette: Mercredi, civil et commercial; Jeudi, délits; Samedi, contraventions.
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

