تشريع ص ١٣٨
أمر عال متعلق باعلان الاوراق والاحكام للمسجونين وبكيفية عمل الاستئنافات وأوجه التظلم الاخرى التى ترفع منهم
- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- أمر عال
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ ( ٩ فبراير سنة ١٩٠١ )
- المواد
- قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات الاهليين — والمادة الثامنة من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
Résumé (Français)
Décret du 9 Février 1901 relatif aux significations d'actes et de jugements aux détenus et aux actes d'appel et autres déclarations à faire par eux. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24).
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

