تشريع ص ١٣٧
أمر عال خاص بتعديل المادة ٩٦ من قانون تحقيق الجنايات وباضافة باب عليه
( فى تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات البدنية وتنفيذها أيضا عند عدم قيام المحكوم عليه بأداء الغرامة والرد والمصاريف )
- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- أمر عال
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ ( ٩ فبراير سنة ١٩٠١ )
- المواد
- المادة ٩٦ من قانون تحقيق الجنايات الاهلى — والباب السادس المضاف ( المواد ٢٥٦ الى ٢٦٠ وما بعدها )
Résumé (Français)
Décret du 9 Février 1901 modifiant l'art. 96 du C.I.C. et y ajoutant un chapitre relatif à l'exécution des peines restrectives de la liberté et de la contrainte par corps. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24)
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

