تشريع ص ١٣٥–١٣٦
أمر عال بالتصريح باستبدال الحبس لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده بالتشغيل فى عمل يدوى أو صناعى
- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- أمر عال
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ ( ٩ فبراير سنة ١٩٠١ )
- المواد
- الامر العالى الصادر فى ١٢ مارس سنة ١٨٩٨ ( ملغى بالمادة السابعة )
Résumé (Français)
Décret du 9 Février 1901 autorisant le remplacement de la contrainte par corps par un travail manuel ou industriel. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24)
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

