تشريع ص ١٣٤
أمر عال خاص بتعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- العدد
- نمرة الجريده ٤
- المحكمة
- أمر عال
- التاريخ
- صدر بسراى عابدين فى ١٩ شوال سنة ١٣١٨ ( ٩ فبراير سنة ١٩٠١ )
- المواد
- المواد ٢٠ و ٢٣ و ٤٩ و ٤٤ من قانون العقوبات الاهلى — وتلغى المادة ٥٠ من القانون المذكور
Résumé (Français)
Décret du 9 Février 1901 modifiant les articles 20, 23, 44 et 49 du Code pénal et abrogeant l'art. 50 du même code. (J.O. du 9 Mars 1901, N° 24)
صور الصفحات ١٣٤–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

