شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

فى الاجراآت الجنائية وفى الحكم الغيابى وفى الاستئناف

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة قنا
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣٥١ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

لايجوز للمحكوم عليه فى غيبته أن يرفع استئنافا عن الحكم الغيابى قبل انقضاء ميعاد المعارضة (١) (١) راجع حكمى النقض والابرام الصادر أحدهما بتاريخ ٣٠ يونيه ١٨٩٤ صحيفة ٢١١ من مجلة القضاء سنة ٢ الموافق لهذا الحكم والآخر المخالف له الصادر بتاريخ ٣١ دسمبر ١٨٩٨ صحيفة ٨٦ سنة ٦ من المجلة المذكورة

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENEH JUDGMENT ON APPEAL, 29 OCTOBER 1899 MM. Muhammad Hafez Effendi (Pres.); Abdurrahim Ahmad Bey, Mahmoud Ganfar Effendi (JJ.); Muhammad Kamel Abbas Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HUSSEIN AMIR (C. Cr. Pr. Art. 177 — C.C.C. Pr. Art. 351). Criminal procedure — Judgment by default — Appeal. An appeal may not be brought by a person sentenced by default in criminal proceedings, until the time allowed for making opposition has expired (1). (1) Cf. Cass. 30 June 1894 (El Cada II. 211). See however, contra, Cass. 31 December 1898 (El Cada VI. 86)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNEH JUGEMENT D'APPEL DU 29 OCTOBRE 1900 MM. Mohamed Hafez Effendi (Prés.); Abdurrahim Ahmed Bey, Mahmoud Gaafar Effendi (JJ.); Mohamed Kamal Abbas Effendi (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HUSSEIN AMIR (C.I.C. Art. 177 — C.P.C.C. Art. 351). Procédure pénale — Jugement par défaut — Appel. L'appel du condamné contre un jugement par défaut en matière pénale n'est pas recevable avant l'expiration des délais d'opposition (1). (1) Cp. Dans le même sens Cass. 30 Juin 1894 (El Cada II. 211). Voir cependant en sens contraire, Cass. 31 Décembre 98 (El Cada VI. 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا