شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٩

فى اختصاص المحاكم الجنائية وفى ارتباط الجنحة بالجناية وفى ايقاف الفصل فى الجناية وفى النتائج المترتبة على ذلك

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة اسكندرية
التاريخ
حكم رقم ٤ اكتوبر سنة ١٨٩٩

المبادئ المستخلصة

اذا رفعت الى محكمة الجنايات جناية وجنحة مرتبطة بها ثم حكمت بايقاف الفصل فى الجناية فانها تبقى مختصة بالفصل فالجنحة ويسوغ لها ان تحكم فيها فى الحال من غير ان تنتظر زوال السبب الذى ترتب عليه الايقاف ورفع اليها الجناية مرة ثانية (١) (١) موضوع الجناية التى صدر الحكم بايقاف الفصل فيها يختص بتزوير وقع فى قسيمة طلاق والمحكمة اعتمدت فى حكم الايقاف على ان حكمها يؤثر على مسألة الاحوال الشخصية التى كانت لاتزال مرفوعة الى المحاكم الشرعية وهذا الحكم أى حكم الايقاف مخالف لحكم صدر من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤ مارس سنة ١٩٠٠ (راجع الحكم المندرج فى العدد الثالث صحيفة ٧٧)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA 4 OCTOBER 1899 MM. Hassan Galal Bey (Pres.); Muharram Effendi Ganem, Abdul Hamid Effendi Rida (JJ.); Mahmud Bey Ali (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HASSAN & OTHERS Jurisdiction of Criminal Courts — Joinder of counts — Crime and misdemeanour connected — Suspension of trial as regards crime — Effect. In a trial before a Criminal Court of a charge in which two counts are joined, one for a crime and the other for a misdemeanour connected with the crime, the fact that the Court has decided upon the necessity of suspending the further hearing as regards the crime (1), does not oust its jurisdiction in the matter of the misdemeanour; moreover it may decide upon the latter count immediately, without waiting until the expiration of the period of suspension admits of the case of crime being again brought before the Court. (1) The crime, with regard to which the Court ordered the suspension of the trial, was that of forging an instrument of divorce. The reason given by the Court for thus suspending proceedings, was that its judgment might affect the decision in a case of Personal Law still pending before the Mehkemeh. This view is not in accordance with the jurisprudence of the Court of Appeal, which has decided the question in a contrary sense. (V. App. 14 March 1900, O.B-II. 77).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 4 OCTOBRE 1899 MM. Hassan Bey Galal (Prés.); Moharrem Effendi Ganem, Abdul Hamid Effendi Rida (JJ.); Mahmoud Bey Ali (M. P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HASSAN & CONSORTS Compétence des Tribunaux répressifs — Crime et délit connexes — Sursis pour le crime — Effets. Un Tribunal criminel saisi d'un crime et d'un délit connexes qui a décidé qu'il y a lieu de surseoir à se prononcer sur le crime (1), reste néanmoins compétent pour statuer sur le délit et peut même se prononcer immédiatement sans attendre que par l'expiration du sursis le crime soit de nouveau présenté devant lui. (1) Le crime pour lequel le sursis était ordonné était celui de faux dans un acte de divorce. Le Tribunal a ordonné de surseoir pour le motif que son jugement influerait sur la décision d'une question de statut personnel encore pendante devant le Mehkémeh. Cette décision est contraire à la Jurisprudence de la Cour d'Appel qui s'est prononcée en sens contraire. (V. app. 14 Mars 1900, O.B-II. 77).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا