شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٦

فى اليمين الحاسمة للنزاع وفيما للمحكمة من الحق فى قبولها أو رفضها

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم أول مايو سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ٢٢٤ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

لايوجد فى القانون أى نص يلزم القضاة بقبول اليمين الحاسمة للنزاع التى بطلب أحد الخصوم توجيهها للآخر بل لهم دائما الحق فى رفضها اذا توفرت الادلة على ثبوت الواقعة المتنازع فيها

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 MAY 1900 MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Willmore, Youssef Chauki Bey (JJ.). ABDEL MALAK IKLADIOUS v. BASSILI TADROS BEY (C.C. Art. 224). Decisive oath — Discretion of the Court. No provision of the law imposes on the Court the obligation to permit the tender of the decisive oath in every case where it is demanded. The Court may refuse to order such oath, if of opinion that the fact in dispute is already sufficiently proved.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er MAI 1900 MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Willmore, Youssef Chauki Bey (CC.) ABDEL MALAK IKLADIOUS contre BASSILI TADROS BEY (C.C. Art. 224). Serment décisoire — Appréciation du Juge. Aucune disposition de la loi n'impose au juge l'obligation d'admettre le serment litis-décisoire lorsqu'il est demandé. Il peut refuser de l'ordonner s'il est d'avis que la preuve du fait contesté est déjà acquise au procès.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا