شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٣

فى الاجراآت الجنائية وفى الاستئناف وفى التنازل عنه وفى التقرير به فى قلم الكتاب وفى العدول عنه

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم ٦ يونيه سنة ١٩٠٠

المبادئ المستخلصة

اذا تنازل المحكوم عليه جنائيا بتقرير فى قلم الكتاب عن الاستئناف المرفوع منه فله العدول عن تنازله أمام محكمة الاستئناف مادامت المحكمة المشار اليها لم تكن اعتمدت هذا التنازل اذ أن التنازل عن الاستئناف يجب حتما رفعه الى محكمة ثانى درجة وما ورد فى المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير فى قلم الكتاب مستثنى من القاعدة العمومية فلا يجب تطبيقه فى الاجراآت الاخرى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 JUNE 1900 MM. Ahmed Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (JJ.); Sayed Mohammed Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. IBRAHIM FARAG Criminal procedure — Appeal — Abandonment — Notification to Registrar — Withdrawal of abandonment. Since every abandonment of an appeal has to be brought to the notice of the Court which would hear the appeal (1), it follows that a person who has given notice at the Registry that he abandons an appeal which he had entered against a judgment condemning him in criminal proceedings, is at liberty to withdraw such abandonment by a declaration made before the Court seised of the appeal, at any time before the said Court has entered the abandonment on the record. The disposition of Art. 178 C. Cr. Pr., which enacts that a notice given at the Registry is of itself sufficient for bringing an appeal, constitutes an exception to the general rule, and is not to be extended to other steps in the proceedings. (1) Cf. Cir. 7 March 1900 (O.B-I. 175).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 JUIN 1900 MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (CC.); Sayed Mohamed Effendi (M.P). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM FARAG Procédure pénale — Appel — Désistement — Déclaration au greffe — Rétractation. Le condamné en matière pénale qui par déclaration au greffe s'est désisté d'un appel interjeté par lui, peut rétracter son désistement devant le Tribunal d'appel tant que ce dernier n'en a pas pris acte, tout désistement d'appel devant être porté devant le juge du second degré. (1) La disposition de l'art. 178 C.I.C., d'après lequel une simple déclaration au greffe suffit pour former appel, faisant exception à la règle générale, ne doit pas être étendue aux autres actes de procédure. (1) Cp. Cir. 7 Mars 1900 (O.B-I. 175).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا