شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١١٧–١٢٠

فى سرقة الغلال وفى الظروف المشددة

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم ٨ مارس سنة ١٩٠٠
المواد
( المواد ٢٨٧ الى ٢٩٢ و ٢٩٤ الى ٢٩٦ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

ان المواد ٢٨٧ الى ٢٩٢ من قانون العقوبات المحددة لدرجات التشديد تكوّن فى مجموعها القانون العام فيما يختص بالسرقة فهى تنطبق على جميع أنواع السرقات بما فيها السرقات المخصوصة المنصوص عنها فى المواد ٢٩٤ الى ٢٩٦ متى توفرت فى هذه الظروف المشددة المنوّه عنها فى المواد السالف ذكرها — فمن ثم اذا وقعت سرقة غلال غير منفصلة عن الارض سواء توفرت فيها الشروط المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ أولم تتوفر وكان وقوعها ليلا من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا لاسلحة فالمادة ٢٩١ هى الواجب تطبيقها فى هذه الحالة وليست المادة ٢٩٦

Summary (English)

COURT OF APPEAL 8 MARCH 1900 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (JJ.); Ali Aboul Fettouh Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUSTAFA ALI EL ZENI & OTHERS (P.C. Arts. 287-292. 294-296). Theft of cereals — Aggravating circumstances. The provisions relating to aggravating circumstances, contained in Arts. 287-292 P.C., are of general application, and extend to all kinds of theft, including the specific offences dealt with in Arts. 294-296 P.C. In the case therefore of a theft of cereals not previously severed from the land, whether such theft was accompanied or not by any of the circumstances enumerated in Art. 296 (which deals expressly with this kind of theft), if the offence was committed at night by two or more persons of whom one was armed, then Art. 291 and not Art. 296 is to be applied.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 8 MARS 1900 MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (CC.), Ali Aboul Fettouh Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MUSTAFA ALI EL ZÉNI & CONSORTS (C.P. Arts. 287 à 292. 294 à 296) Vol de céréales — Circonstances aggravantes. Les arts. 287 à 292 du C P. relatifs aux circonstances aggravantes constituent la règle générale en ce qui concerne le vol, et s'appliquent à toute espèce de vol y compris les vols spécialement prévus par les arts 294 à 296. Par conséquent lorsque le vol de céréales non encore détachées du sol (prévu par l'art. 296), qu'il soit accompagné ou non d'une des circonstances mentionnées dans cet article, a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes dont l'une était porteur d'armes, c'est l'art. 291 et non l'art. 296 qui doit être appliqué.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا