شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

فى الاجراآت الجنائية وفى الاستئناف وفى العود

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم أول مايو سنة ١٩٠٠
المواد
( المادة ١٢ ومابليها من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

يجوز طلب تطبيق مواد العود لاول مرة أمام محكمة ثانى درجة (١) (١) هذا المبدأ مستفاد من الحكم المندرج بعد والاستئناف مرفوع من النيابة العمومية ولم يرد فى الحكم مايدل على جواز أوعدم جواز تطبيق هذا المبدأ فيما اذا كان الاستئناف مرفوعا من المحكوم عليه وحده

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 MAY 1900 MM. Ahmad Afifi Bey (Pres.); Coghlan, Royle (JJ.); Sayed Muhammad Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ALI AHMAD KHALIFAH (P.C. Arts. 12 follg.). Criminal procedure — Appeal — Previous convictions. Evidence of previous convictions against an accused person may be adduced for the first time on the hearing of the case on appeal. (1) (1) This principle results by implication from the terms of the judgment published below. It is to be noted that, in the case before the Court, the appeal was brought by the State Representative, so that the judgment does not decide the question whether the same conclusion is to be adopted in the case of an appeal brought by the accused person alone.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er MAI 1900 MM. Ahmed Afifi Bey (Prés.); Coghlan, Royle (CC.); Sayed Mohamed Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALI AHMED KHALIFÉ (C.P. Arts. 12 ss.). Procédure pénale — Appel — Récidive. La récidive peut être invoquée pour la première fois en appel. (1) (1) Ce principe résulte implicitement de l'arrêt publié ci-dessous. Il est à noter que dans l'espèce l'appel était interjeté par le Ministère Public. L'arrêt ne tranche pas la question de savoir si la même solution devrait, ou non, être adoptée en cas d'appel du prévenu seul.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا