شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

فى التزوير وفى الاستعمال وفى سقوط الدعوى بمضى المدة

العدد
نمرة الجريده ٤
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقم ١٢ مايو سنة ١٩٠٠
المواد
( المادتان ١٩٠ و ١٩٢ من قانون العقوبات والمادة ٢٥٢ من قانون تحقيق الجنايات )

المبادئ المستخلصة

اذا ارتكب شخص تزويرا ثم استعمل الورقة المزورة فيحاكم على الاستعمال ولو سقطت دعوى التزوير بمضى المدة.

Summary (English)

COURT OF CASSATION 12 MAY 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Pres.); de Hults, Kassem Amin Bey, Youssef Chauki Bey, Halton (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ABDUL MAGHID SULIMAN v. STATE REPRESENTATIVE (P.C. Arts. 190-192. — C. Cr. Pr. Art. 252). Forgery and uttering forgery — Prescription of criminal proceedings. A person who has committed a forgery, and has afterwards uttered the forged document, may be prosecuted for such uttering, although criminal proceedings with regard to the offence of forgery are barred by prescription (1). (1) Cp. O.B-I. 216 Note.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 MAI 1900 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); de Hults, Cassem Amin Bey, Youssef Chauki Bey, Halton (CC.); Mohammed Safwat Bey (M.P.). ABDUL MÉGHID SOLIMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P. Arts. 190-192. — C.I.C. Art. 252). Faux et usage de faux — Prescription de l'action publique. Une personne qui a commis un faux et a fait ensuite usage de la pièce fausse peut être poursuivie pour usage de faux alors que l'action publique concernant le faux est prescrite (1). (1) Cp. O.B-I. 216, Note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا