قرار ص ١٠٥
قرار بتاريخ ١١ فبراير سنة ١٩٠١ من نظارة الحقانية بتعيين عدد جلسات محكمة ملوى الجزئية
- العدد
- نمرة ٣
- المحكمة
- نظارة الحقانية (نحن ناظر الحقانيه) — قسم الاوامر العلية والقرارات
- التاريخ
- ١١ فبراير سنة ١٩٠١
- المواد
- القرار الصادر بتاريخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٠ بتعيين عدد جلسات المحاكم الاهلية وايام وساعات انعقادها فى سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
قــرارات نحن ناظر الحقانيه بعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٠ بتعيين عدد جلسات المحاكم الاهلية وايام وساعات انعقادها فى سنة ١٩٠١ قــررنا ماهو آت المادة الاولى جلسات محكمة ملوى الجزئيه عدات كالآتى جلسة مدنية وتجارية — فى يوم الاربعاء جلسة جنح — » السبت » مخالفات — » الاثنين المادة الثانية يكون العمل بمقتضى هذا القرار لغاية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠١ ١١ فبراير سنة ١٩٠١
صور الصفحات ١٠٥–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

