أمر عال بتاريخ ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠ بخصوص مأمورى المراكز التابعة لمديرية الحدود
- العدد
- نمرة ٣
- المحكمة
- أمر عال (نحن خديو مصر) — قسم الاوامر العلية والقرارات
- التاريخ
- صدر بسراى رأس التين فى ٩ جمادى الاولى سنة ١٣١٨ (٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠)
- المواد
- الامر العالى ٩ شعبان سنة ١٣٠٠ (١٤ يونيه سنة ١٨٨٣) لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · الامر العالى ٢٦ رجب سنة ١٣٠٨ (٧ مارس سنة ١٨٩١) · الامر العالى ٢٠ ربيع أول سنة ١٣٠٨ (٣ نوفمبر سنة ١٨٩٠) · الامر العالى ١١ محرم سنة ١٣٠٩ (١٦ اغسطس سنة ١٨٩١) · الامر العالى ٤ ربيع الاول سنة ١٣١٧ (١٢ يوليه سنة ١٨٩٩)
المبادئ المستخلصة
أمر عال ﴿ نحن خديو مصر ﴾ بعد الاطلاع على الامر العالى الصادر فى ٩ شعبان سنة ١٣٠٠ (١٤ يونيه سنة ١٨٨٣) المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وعلى الامر العالى الصادر فى ٢٦ رجب سنة ١٣٠٨ (٧ مارس سنة ١٨٩١) القاضى بايقاف سريان جزء من أحكام الامر المشار اليه فى مديرية الحدود ايقافا مؤقتا وتشكيل محكمتين مخصوصتين بها احداهما ابتدائية والاخرى استئنافية لمدة سنتين وعلى الاوامر العالية التى صدرت بعد ذلك بتجديد تلك المدة وآخرها فى ٤ ربيع أول سنة ١٣١٧ (١٢ يوليه سنة ١٨٩٩) وعلى الامر العالى الصادر فى ٢٠ ربيع أول سنة ١٣٠٨ (٣ نوفمبر سنة ١٨٩٠) بتشكيل محاكم جزئية ومصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية وعلى الامر العالى الصادر فى ١١ محرم سنة ١٣٠٩ (١٦ اغسطس سنة ١٨٩١) وحيث انه بمقتضى الامر العالى الصادر فى ٤ ربيع الاول سنة ١٣١٧ (١٢ يوليه سنة ١٨٩٩) المشار اليه تنتهى آخر مدة لبقاء هاتين المحكمتين المخصوصتين فى ١٣ جمادى الاولى سنة ١٣١٨ (٨ سبتمبر سنة ١٩٠٠) وعلى ذلك تدخل هذه المديرية تحت أحكام القانون العام وبناء على ماعرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأى مجلس النظار أمرنا بما هوآت (المادة الاولى) ألغى الامر العالى الصادر فى ١١ محرم سنة ١٣٠٩ (١٦ أغسطس سنة ١٨٩١) المشار اليه فيما يتعلق بتخويل حق الحكم فى المخالفات لمأمورى المراكز التابعة لمديرية الحدود التى سميت الآن بمديرية اصوان (المادة الثانية) على ناظر الحقانية تنفيذ أمرنا هذا صدر بسراى رأس التين فى ٩ جمادى الاولى سنة ١٣١٨ (٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠) ﴿ عباس حلمى ﴾ بأمر الحضرة الخديوية بالنيابة عن رئيس مجلس النظار (فخرى) — بالنيابة عن ناظر الحقانية (بطرس غالى)
Résumé (Français)
Décret du 4 Septembre 1900 abrogeant la partie du décret du 16 Août 1891 qui désigne les mamours-markaz de la province frontière, actuellement province d'Assouan, comme juges des contraventions. (J. O. du 8 Septembre 1900 No 101).
صور الصفحات ١٠٥–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

