شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

فى دعوى الضمان وفى الدعوى الاصلية وفى أوجه الدفع

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئيه — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقم ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٠
المواد
(المادة ٣٠٠ وما يليها من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

دعوى الضمان فى حالة دعوى الغير باستحقاق العقار المبيع يجوز أن ترفع بطريقة أصلية أو اثناء دعوى الاستحقاق فاذا رفعت بطريق أصلى لايجوز للبائع أن يطلب رفض دعوى الضمان لمجرد أنه لم يطلب ادخاله فى الدعوى التى رفعت من مدعى الاستحقاق على المشترى بل يجب عليه أن يثبت حصول تقصير من المشترى فى أوجه الدفاع [انبنى] عليه الحكم للغير باستحقاقه المبيع

Summary (English)

SUMMARY COURT OF BENI-SOUEF 17 November 1900 M. Ahmad Abdurrazek Effendi (J.) MIKHAIL HANNA v. SAAD IBRAHIM AND OTHERS (C.C. Arts 300 follg.) Right of recourse under warranty—Independent action—Grounds of defence. A transferee, who has a right of recourse against his transferor under a warranty against dispossession, can exercise such right, either by a claim made incidentally in the course of the revindication action brought against him, or by an independent suit. In the latter case, the warrantor cannot resist the claim made against him, on the sole ground that he was not joined as a party in the revindication action. He must show that the decision, given in such action against the beneficiary of the warranty, was the result of negligence in the conduct of the latter's defence (1). (1) Cf. Trib. App. Cairo 14 May 1895 (El Cada II. 316.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BENI-SOUEF 17 NOVEMBRE 1900 M. Ahmed Abdurrazek Effendi (J). MIKHAIL HANNA contre SAAD IBRAHIM & CONSORTS (C. C. Arts. 300 ss.) Recours en garantie — Action principale — Moyens de défense. Le recours contre le garant en cas d'éviction peut être exercé soit par voie incidente soit par voie principale. Dans ce dernier cas le garant ne peut faire rejeter la demande pour le seul motif qu'il n'a pas été mis en cause dans l'instance intervenue entre le revendiquant et le garanti. Il doit établir que la condamnation du garanti a été le résultat d'une négligence dans la défense (1). (1) Cp. Trib. App. Caire 14 Mai 1895 (El Cada II. 316).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا