شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

فى الاختصاص وفى الحارس القضائى وفى تقدير الاتعاب والمعارضة

العدد
نمرة ٣
المحكمة
محكمة مصر — الجلسة المدنية والتجارية (محكمة مصر الابتدائيه الاهليه)
التاريخ
حكم استئنافى رقم ٩ سبتمبر ١٨٩٩
المواد
(المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

تقدير اتعاب الحارس القضائى هو من اختصاص المحكمة التى حكمت بتعيينه كما هو الحال فى تقدير أتعاب أهل الخبره (المادة ٢٣٢ وما يليها من قانون المرافعات) فيجب اذا أن ترفع المعارضة فى هذا التقدير الى هذه المحكمة (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ ٨ مارس سنة ١٨٩٤ المدرج فى مجلة القضاء سنة ١ صحيفة ١١٧ والحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ أول دسمبر ١٨٩٨ المندرج فى المجلة المذكوره سنة ٦ صحيفة ٨٨

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO JUDGMENT ON APPEAL, 9 September 1899 MM. Youssef Sidki Bey (Pres.); Fouad Gress Bey, Ali Zaki Bey (J.J.). EL SAYED MUHAMMAD MUHAMMAD RAGAB v. MUHAMMAD BEY RAGAII (C. C. Art. 491 — C. C. C. Pr. Arts. 232 follg.) Jurisdiction—Receiver appointed by the Court—Taxation—Opposition. As in the case of the nomination of an expert (Arts. 232 follg. C. C. C. Pr.), the Court which has appointed a receiver has jurisdiction to tax his fees (1). Opposition to the taxation must therefore be made before such Court. (1) Cf. App. 8 March 1894 (El Cada I. 117), and 1 December 1898 (El Cada VI. 88)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE JUGEMENT D'APPEL DU 9 SEPTEMBRE 1899 MM. Youssef Sidki Bey (Prés.); Fouad Gress Bey, Ali Zaki Bey (J.J.). EL SAYED MOHAMED MOHAMED RAGAB contre MOHAMED BEY RAGAII (C. C. Art. 491 — C. P. C. C. Art. 232 ss.) Compétence — Séquestre judiciaire — Taxation — Opposition. Comme en matière d'expertise (Arts. 232 ss. C. P. C. C.) la taxation d'un séquestre judiciaire est de la compétence du Tribunal qui l'a nommé (1). L'opposition à la taxation doit donc être portée devant ce même Tribunal. (1) Cp. App. 8 Mars 1894 (El Cada, I. 117), et 1er Décembre 1898 (El Cada, VI. 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا